إذا نصّ القرار التنظيمي على إسناد الاختصاص المكاني لنوعٍ محدد من القضايا الشرعية إلى محكمة بعينها، انعقد هذا الاختصاص لتلك المحكمة ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار، دون مساسٍ بالدعاوى القائمة أمام المحاكم المختصة سابقاً.
ينعقد الاختصاص المكاني للقضايا الشرعية لأبناء الموحدين الدروز في محكمة الشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق كاملا المناقشة: إن وزير العدلبناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 316 تاريخ 22/8/2022يقرر ما يليالمادة 1 – ينعقد الاختصاص المكاني للقضايا الشرعية لأبناء الموحدين الدروز في محكمة الشرفية صحنايا في عدلية ريف دمشق كاملا، على أن تبقى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية والقائمة على حالها، ويدا تنفيذ الاختصاص اعتبارا من تاريخه المادة 2 – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه صدر في 22/8/2022