• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر بدل القرض أو الرهن بالقيمة الحقيقية إذا أدّى هبوط العملة إلى انتقاص قيمته الشرائية انتقاصاً فاحشاً

عند الهبوط الفاحش في قيمة العملة بما يفرغ البدل من قيمته الشرائية الحقيقية، يتعين تقدير البدل بالقيمة الحقيقية لا بالقيمة الاسمية، ولا سيما في الالتزامات المالية والعقود الضمانية متى اقتضت العدالة موازنة الضرر والانتفاع بين الطرفين.

نص الاجتهاد

هبوط قيمة القرض تبعا لهبوط قيمة العملة يشكل اضرارا كبيرا بالمقرض ويخضع لنفس المعايير التي تخضع لها جميع الالتزامات المالية خلال الظروف الاستثنائية وقد تتأثر القروض العادية والمضمونة برهن بالظروف الاستثنائية والهبوط الفاحش للعملة اكثر من غيرها لأنها لا ترتكز على مبدأ الربح وإنما على مبدأ الأحسان وقضاء الحوائجان هبوط قيمة العملة إلى الدرجة التي تفقد قيمتها الشرائية الحقيقية يجعل القضاء ملزما بتطبيق قواعد العدالة بحيث انه يجب أن يقدر البدل بالقيمة الحقيقية له المناقشة: اسباب الطعن1 – ان مطالبتنا تستند إلى إعادة بدل الرهن وفق السعر الرائج كون عقد الرهن تم في 1/4/2012 والمطالبة بإنهاء عقد الرهن تم في 1/4/2012 بإنهاء عقد الرهن تم بتاريخ 27/4/2021 2 – لا يوجد في ملف الدعوى ما يثبت أن الطاعن هو المسؤول عن تنفيذ العقد 3 – لم تستجب المحكمة للطلب المتعلق باثبات ان المدعي قبض تسعمائة الف ليرة سورية في المناقشة والقانون من حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى تثبيت وإنهاء عقد الرهن المبرم مع الجهة المدعى عليها على الشقة رقم 17 محضر رقم 21 مشروع حي الشهداء وعلى طلب تسليم الشقة موضوع الدعوى خالية من الشواغل والشاغلين والزامها بدفع أجر المثل عن الفترة من تاريخ انتهاء عقد الرهن وحتى تاريخ الادعاء وطلبها بتعويض مناسب عن التاخير وعن اكساء الشقة وإعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل بينما ادعت الجهة المدعى عليها بدفع بدل الرهن وفق الاسعار الرائجة حاليا مع العطل والضرر تأسيسا على أن المدعي عليه قد طلب مع المدعى عليهما بدل الرهن مقابل تسليمها الشقة ولكنهما رفضا وطلبا منه تمديد العقد سنتين مقابل بدل ايجار عن عامي 2016 و 2017 مبلغا وقدره مانتي الف ليرة سورية وقد قبضه شقيق المستانف عليه بتحويله لها ولما قدما إلى سورية طلبا تمديد عقد الرهن سنتين اضافيتين مقابل مبلغ مليون ليرة سورية كبدل إيجار وذلك لغاية 2021 ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الادعاء المتقابل موضوعا والحكم بتثبيت عقد الرهن وانهاؤه واعادة بدل الرهن ورد باقي الطلبات وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فكان هذا الطعن للأسباب المبينة أعلاه ومن حيث أن الثابت من أقوال المدعى عليه ان ارادة المتعاقدين قد تم تجديدها لأكثر من مرة من قبل الطرفين ولغاية 2021 ولم يتم تغيير بدل الرهن او الاتفاق على تعديله وأن هذا الطلب تم ابتداء بتاريخ الطلب المؤرخ في 24/6/2021 والمتضمن الادعاء بالتقابل ومن حيث أن الرهن هو عبارة عن قرض مسحوب بضمان وان الانتفاع بالمرهون يجوز ان يكون لقاء بدل او هو كما عرفته المادة 1055 مدني بان الرهن عقد يخضع بموجبه المدين عقارا في يد داننه او في يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماومن حيث أن هبوط قيمة القرض تبعا لهبوط قيمة العملة يشكل اضرارا كبيرا بالمقرض ويخضع لنفس المعايير التي تخضع لها جميع الالتزامات المالية خلال الظروف الاستثنائية وقد تتأثر القروض العادية والمضمونة برهن بالظروف الاستثنائية والهبوط الفاحش للعملة اكثر من غيرها لأنها لا ترتكز على مبدأ الربح وإنما على مبدأ الأحسان وقضاء الحوائج ومن حيث انه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تعالج الدعوى على ضوء ما حصل لقيمة النقد مع الأخذ بعين الاعتبار انتفاع المرتهن بالعقار ودرجة هذا الانتفاع ومدى استفادة الراهن من البدلات التي سددها المرتهن وإجراء الموازنة بين الطرفين وفقا لأي خسارة تلحق باحدها تبعا لاثراء اي طرف على طرف الأخر الذي يوجب أعمال احكام المادة 148 مدني يضاف إلى ذلك ان هبوط قيمة العملة إلى الدرجة التي تفقد قيمتها الشرائية الحقيقية يجعل القضاء ملزما بتطبيق قواعد العدالة بحيث انه يجب أن يقدر البدل بالقيمة الحقيقية لهومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها ان تعالج الدعوى على ضوء ما سبق فقد عرضت قرارها للنقضلذلك تقرر بالاتفاق1 – نقض القرار المطعون فيه 2 – إعادة السلفة لمسلفها والملف لمرجعه اصولا