إذا كان التعويض المطلوب ناشئاً عن طلاق بلا سبب معقول، فإنه يُعامل من حيث التقادم مع دعوى التعويض عن العمل غير المشروع ويسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول عنه. والتقادم ليس من النظام العام فلا تثيره المحكمة عفواً.
إن أحكام التقادم ليست من النظام العام فليس للمحكمة إثارته من تلقائها. إن عدم وجود السبب المعقول للطلاق يقتضي ضمناً خطأ الزوج في طلاق زوجته لأن النص القانوني المادة 117 أحوال شخصية أوجب على الزوج هذا التعويض، وفكرة التعويض تستند إلى الخطأ الموجب له وفق أحكام المادة 164 من القانون المدني تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.