• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توثيق وكالة بيع المركبة أو حفظها لدى الكاتب بالعدل إلا بعد إرفاق فحص فني يثبت مطابقة أوصافها للواقع وبراءة ذمة تبين خلوها من أي بحث أو طلب

يشترط قبل توثيق أو تنظيم وكالة بيع مركبة، وقبل حفظ أي وكالة خارجية تتضمن بيعها، إرفاق فحص فني من الجهة المختصة يثبت مطابقة الهيكل والمحرك ولوحات المركبة للواقع والبيانات الرسمية، وإرفاق براءة ذمة تثبت عدم وجود بحث أو طلب على المركبة بتاريخ التوثيق أو التنظيم.

نص الاجتهاد

على الكتاب بالعدل قبل توثيق أو تنظيم أي وكالة لبيع مركبة وعدم حفظ أي وكالة خارجية تتضمن بيع المركبة قبل إرفاق فحص فني يتضمن مطابقة الهيكل والمحرك ولوحات المركبة للواقع وللوثائق والبيانات الرسمية ، وإرفاق براءة ذمة للمركبة يبين عدم وجود أي بحث أو طلب بشأن المركبة بتاريخ تنظيم أو توثيق الوكالة المناقشة: ترد إلى النيابة العامة في المحافظات الكثير من الشكاوى من مالكي المركبات بموجب وكالات بيع منظمة لدى الكتاب بالعدل ، وقد تضمنت معظم هذه الشكاوى أنه لدى مراجعتهم لمديريات النقل المختصة سواء بهدف إجراء الكشف الفني الدوري على المركبة أم لنقل ملكيتها يتبين وجود تباين بالنسبة لأوصاف وأرقام الهيكل أو المحرك أو اللوحات. ونظرا لأن هذه الحالات ازدادت وأضحت ظاهرة يجب منعها ومعالجة أسبابها حماية وحفاظا لحقوق وأموال المواطنين حسني النية ، ولا سيما في حالة تنظيم وكالة بيع للمركبة لأكثر من مرة ، وملاحقة الفاعل الأصلي الذي قام بعملية التزوير أو الاستيراد تهريبا ، أو قام بتبديل هيكل أو محرك أو لوحات المركبة دون موافقة المديرية المختصة. وحرصا على المصلحة العامة . يطلب إلى الكتاب بالعدل في القطر عدم توثيق أو تنظيم أي وكالة لبيع مركبة سواء أكانت وكالة غير قابلة للعزل أم للغير، وعدم حفظ أي وكالة خارجية تتضمن بيع المركبة ، دون إرفاق فحص فني من الجهات المختصة في وزارة النقل متضمنة مطابقة الهيكل والمحرك ولوحات المركبة للواقع وللوثائق والبيانات الرسمية ، وإرفاق براءة ذمة للمركبة من فرع المرور المختص يبين عدم وجود أي بحث أو طلب بشأن المركبة بتاريخ تنظيم أو توثيق الوكالة . وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن أي مخالفة لمضمونه . صدر في 28/8/2022