• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى تزول حتماً بزوال الدعوى الأصلية ورفضها يوجب ترقينها

ترقين إشارة الدعوى يكون لازماً متى انتهت الدعوى الأصلية إلى الرد، لأن الإشارة لا تستقل عن مصير الدعوى التي وُضعت تبعاً لها.

نص الاجتهاد

إن إشارة الدعوى إنما تدور وجودا وعدماً مع مصير الدعوى الأصلية وما دامت الدعوى الأصلية قد تم ردها، الأمر الذي يوجب ترقين إشارتها حتماً. المناقشة: أسباب الطعن : خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحكام المادة /٢٠٦/ أصول مدنية.إن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة / ٢٥ / من قانون السجل العقاري عندما قضى بترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار لمصلحة الجهة الموكلة دون الاعتداد بحسن النية. في القانون : حيث أن الجهة الطاعنة تهدف من دعواها إلى تسجيل تمام المخازن الكائنة في الطابق الأرضي من البناء الذي سيشاد على الحصة السهمية العائدة للمدعى عليه محمد من العقار رقم / ۱۳۸/ من منطقة طرطوس العقارية وتسجيل هذه المخازن على اسم الجهة الطاعنة مناصفة بينهما في قيود السجل العقاري وحيث أن الجهة الطاعنة تؤسس دعواها على أن المدعى عليه أنور. تخصص بهذه المخازن بموجب عقد التخاصص الموقع مع مالك الحصة السهمية المدعى عليه محمد. ومن ثم قام ببيع الجهة الطاعنة تلك المخازن بموجب عقد بيع مؤرخ في ٢٠١٣/٦/١٢ لقاء بدل متفق عليه قبضه كاملا وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى لسبق أوانها بتعليل مفاده أن المخازن موضوع الدعوى لم يتم بناؤها بعد وهي ليست موجودة على أرض الواقع وبالتالي فإن الدعوى سابقة لأوانها وقد أيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه. من حيث أن المادة / ٢٥٤/ الفقرة /هـ / منها قد نصت على أنه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء الطعن بالنقض. ومن حيث أن الجهة الطاعنة قد انصبت مطاعنها على القرار البدائي لجهة الفقرة الثانية منه المتضمنة ترقين إشارة الدعوى ومخالفة ذلك لقانون السجل العقاريومن حيث أن إشارة الدعوى إنما تدور وجودا وعدما مع مصير الدعوى الأصلية وطالما أن الدعوى الأصلية قد تم ردها الأمر الذي يوجب ترقين إشارتها حتماً الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعا. 2. مصادرة التأمين وإلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف. 3. إعادة الملف لمرجعه