كل جنحة منصوص عليها في المرسوم التشريعي الخاص بحماية المستهلك تُصنّف كجريمة شائنة ومخلة بالثقة العامة.
تعتبر من الجرائم الشائنة والمخلة بالثقة العامة كافة الجنح المنصوص عليها بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن حماية المستهلك المناقشة: القرار رقم (4473/ل)إن وزير العدلبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وعلى مقتضيات المصلحة العامةيقرر ما يلي:المادة الأولى: تُعدِّل المادة الأولى الفقرة /هـ / من القرار رقم 1411 تاريخ 24/4/2014 المتضمن الجرائم الشائنة والمخلة بالثقة العامة لتصبح كما يلي:كافة الجنح المنصوص عليها بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن حماية المستهلك.المادة الثانية ، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر في 7/3/1443هـ 2/10/2022