• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك على الشيوع أن يرفع دعوى منع المعارضة على غير المالك ولا يجوز للمحكمة مناقشة سبب ملكيته الثابتة في السجل العقاري

المالك على الشيوع له صفة التقاضي بدعوى منع المعارضة ضد غير المالك إذا كان الغرض حماية حقه الشائع، ويمتنع على المحكمة في هذه الدعوى مناقشة مشروعية سبب الملكية الثابتة في السجل العقاري ما دام القيد منتجاً لآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

يجوز قانونيا للمالك على الشيوع أن يتقدم بدعوى منع المعارضة بمواجهة غير المالك حفاظاً على الملكية الشائعة. ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى المعارضة استناداً إلى ملكية المدعي في السجل العقاري أن تناقش فيما إذا كانت هذه الملكية تستند إلى سبب صحيح أم لا. المناقشة: أسباب الطعن : 1. تراجع الجهة المطعون ضدها عن الدعوى الجزائية بعد إبداء الأطراف لدفوعهم لا أثر له . 2. استدعاء الدعوى باطل كون المحامي الذي تقدم به لا يمثل المطعون ضده المحامي أحمد. أن هذا الاعتلال يسري على جميع الأطراف وأن صحة الخصومة من النظام العام. 3. العقار موضوع منازعة بين ورثة المرحوم علي. وورثة المرحوم أكرم. ودليل ذلك الإشارة وأن المطعون ضدهم قاموا بتهريب العقار لأسمائهم بالسجل العقاري. 4. أسهم المحامي أحمد شائعة والبيع إليه مخالف للنظام العام وعيد ذلك إلى كافة المالكين على الشيوع 5. الدعوى مقدمة من مجموعة مدعين لا تجمعهم حالة قانونية واحدة ولا سبب قانوني واحد 6. الكشف والخبرة باطلة. 7. الثابت من الإشارة أن واضع اليد هم ورثة على شحاذة وأن الجهة المدعية ادعت على الطاعن بصفته الشخصية. في القضاء والحكم من حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى منع معارضة المدعى عليه الطاعن لها في ملكية العقار رقم /١٧ / بيت خميس وإلزامه بتسليم العقار خالياً الشواغل والشاغلين تأسيسا على أنها مالكة لكامل أسهم العقار والمدعى عليه يضع يده عليه بدون سبب مشروع. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت للمدعي وفق دعواه ومن بعدها محكمة الاستئناف فسخت القرار جزئيا وعدلته بحيث ردت الدعوى بما يتعلق بالمدعي المحامي أحمد. وقضت لباقي المدعين وفق دعواهم ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد كان هذا الطعن للأسباب المذكورة آنفاً. ومن حيث أن محكمة الموضوع كانت قد استثبتت من بيان القيد العقاري المبرز للعقار موضوع الدعوى أن الجهة المدعية التي تحققت صحة صفتها وتمثيلها بالدعوى مالكة لأسهم على الشيوع بالعقار. ومن حيث أنه من الجائز قانونا للمالك على الشيوع ان يتقدم بدعوى منع المعارضة بمواجهة غير المالك حفاظا على الملكية الشائعة. ومن حيث أنه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى المعارضة استنادا إلى ملكية المدعي بالسجل العقاري أن تناقش فيما إذا كانت هذه الملكية تستند إلى سبب صحيح أم لا. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وعللت قرارها التعليل القانوني السليم وردت على كافة الطلبات والدفوع المثارة فيها وفق الأصول وبشكل مفصل مما جعل من أسباب الطعن لا تنال من قرارها المطعون فيه لكونه قد جاء في محوره القانوني السليم مع التنويه أن رقم العقار الوارد خطأ في منطوق القرار المطعون فيه هو من الأخطاء الكتابية التي يجوز للمحكمة تصحيحها في غرفة المذاكرة من تلقاء نفسها. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعا. 2. مصادرة التأمين. 3. إعادة الإضبارة لمرجعها.