• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا توقف الدعوى القائمة على تثبيت البيع إذا كانت مسألة الملكية تستخلص من أوراق الدعوى

وقف الدعوى لا يكون جائزاً إلا إذا كانت نتيجتها متوقفة حتماً على الفصل في مسألة أولية مستقلة يتعذر حسمها من أوراق الدعوى نفسها، أما إذا أمكن للمحكمة استجلاء المسألة من ملف الدعوى فلا موجب للاستئخار.

نص الاجتهاد

إن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك لا يوقف الدعوى الأصلية بتثبيت البيع استناداً إلى قيود السجل العقاري. المناقشة: أسباب الطعن :1 – إن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقرارها هو تعليل خاطئ ومخالف لأحكام القانون.2 – إن الدعوى ليست بحاجة للاستئخار لأن تعديل النوع الشرعي للعقار لا تأثير له على شراء الطاعن.في المناقشة والقانون :حيث أن الطاعن المدعي ياسر. يهدف من دعواه إلى تسجيل حصة المدعى عليه أحمد. الإرثية عن مؤرثه المرحوم أحمد. من العقارين 925 منطقة الجامع العقارية بجبلة و 2658 من منطقة طوق جبلة العقارية على اسمه في قيود السجل العقاري. ومن حيث أن الطاعن المدعي يؤسس دعواه على أنه اشترى من المدعى عليه أحمد. المبيع المذكور بمبلغ متفق عليهقبضه كاملاً. ومن حيث إن كل من مريم وحسين تدخلا بالدعوى طالبين ردها وإبطال إجراءاتها أو اعتبارها مستأخرة لحين البت بقرار مبرم بدعوى تصحيح النوع الشرعي المقامة امام محكمة البداية المدنية بجبلة بالدعوى أساس 2129 لعام 2018 ومن حيث أن الجهة المتدخلة أسست تدخلها على أن العقارين دخلا التنظيم وليس للمدعي عليه إرث شرعي له أو ملكية بالعقارين وقد تحول العقارين من النوع الأميري إلى الملك ويخضعان لحصر الإرث الشرعي لكون الجهة المتدخلة هي الوريثة الشرعية للمرحوم أحمد. مالك العقارين وإن تصرف المدعى عليه يشكل بيع ملك الغير.وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها باعتبار الدعوى مستأخرة لحين صدور قرار مبرم بتصحيح النوع الشرعي للعقار بالدعوى أساس 2129 لعام 2018 وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه وعليه كان هذا الطعن.ومن حيث أن قرار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبار الدعوى مستأخرة إلى حين البت بدعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار موضوع الدعوى من أميري إلى ملك مخالف للقانون لأن دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يوقف الدعوى الأصلية بتثبيت البيع القائمة استنادا لقيود السجل العقاري وبالتالي لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تطبق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة أمامها بل لابد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفاً على الفصل في مسألة أخرى ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ويستوجب النقض. لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. 2 – إعادة التأمين المسلفه والملف لمرجعه.