• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا زال عيب التبليغ أو التمثيل أثناء الخصومة، وصحّ حضور الخصوم في مرحلة لاحقة

إذا زال عيب التبليغ أو التمثيل أثناء الخصومة، وصحّ حضور الخصوم في مرحلة لاحقة، فإن ذلك يصحح ما سبق من إجراءاتٍ معيبة ولا يبقى الدفع بالبطلان منتجاً لنتيجة، متى لم يترتب على العيب ضررٌ قائم غير مُعالج.

نص الاجتهاد

إن التبليغ الباطل بفرض تحقيقه أمام محكمة الدرجة الأولى يصححه الحضور أمام محكمة الاستئناف فلم يعد مجدياً الدفع ببطلانه إن زوال العيب في التمثيل أثناء الدعوى يجعل إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لأثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها. المناقشة: أسباب الطعن :أولا في أسباب الطعن المقدم من المدخلة عائشة.1 – بطلان مذكرات التبليغ يورث البطلان لجميع الإجراءات التي استندت إلى تلك المذكرات.2 – عدم صحة الخصومة فكان على المحكمة ادخال المشترين لحصص الجهة الطاعنة الارثية المباعة للمشترين.3 – خالف القرار المطعون فيه الاجتهاد من أن تغيير النوع الشرعي للعقار بعد الوفاة لا يؤثر في حقوق الورثة التي تحددت بتاريخ الوفاة.في أسباب الطعن المقدم من الجهة المدخلة فائزة وعائدة وعبد الله.1 – لم تناقش المحكمة دفوعنا الواردة بلائحة الاستئنافين ولم ترد عليها لا سلبا ولا إيجاباً ولم تضعها موضوع المناقشة والتطبيق القانوني.2 – جاء تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعيداً كل البعد عن القانون.في المناقشة والقانون :حيث أن الجهة المدعية حسين ومريم بالأصالة والإضافة إلى تركة مؤرثهم أحمد. تقدموا بدعواههم يطلب تصحيح النوع الشرعي للعقارين 2658 طوق جبلة العقارية و925 الجامع من أميري إلى ملك تأسيساً على أن العقارين يقعان ضمن حدود المخطط التنظيمي لبلدية جبلة.وحيث أن الجهة المدعية تقدمت بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى أبرزت فيه حصر إرث قانوني وطلبت ادخال كافة ورثة المرحوم أحمد. كمدعى عليهم بالدعوى إضافة للتركة وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم للجهة المدعية بدعواها وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه وعليه كان هذا الطعن.ومن حيث أن التبليغ الباطل بفرض تحققه أمام محكمة الدرجة الأولى يصححه الحضور أمام محكمة الاستئناف ولا يعود مجدياً لدفع بالبطلان المتأتي عن هذا التبليغ (قرار هيئة عامة 330 أساس 412 لعام 2002). كما أن زوال عيب التمثيل أثناء الدعوى يجعل إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لأثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها. (قرار هيئة عامة رقم 146 أساس 164 لعام 2019).ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استندت بقرارها إلى الشرح الصادر عن بلدية جبلة الذي يبين أن العقارين يقعان ضمن المخطط التنظيمي للبلدة منذ ما قبل عام 1995 وقد عللت لقرارها من أن تحول العقارين من أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله المناطق المبنية وحدود المدنية الإرثية.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة أمامها وتوصلت إلى نتيجة تتفق مع الأصول والقانون ووفق لما هو وارد بأوراق الدعوى وردت على الدفوع المثارة أمامها فجاء قرارها محمولا على أسبابه وبمنأى عن أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعنين موضوعا.2 – مصادرة التأمين وإلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف . 3 – إعادة الملف لمرجعه.