لا يجوز التمثيل أمام المحاكم في الدعوى إلا بواسطة محامٍ بموجب سند توكيل، فإذا تولى الخصومة وكيل غير محامٍ بطل التمثيل وبطلت معه جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى.
لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل. تعد الدعوى مشوبة بعيب البطلان ويترتب عليها بطلان كافة الإجراءات الجارية عليها بما فيها القرار المطعون فيه في حال تمثيل الخصوم بوكلاء من غير المحامين بموجب وكالات عدلية. المناقشة: أسباب الطعن :1 – عدم صحة التمثيل والخصومة حيث أن المدعى أحمد. ليس من المحامين وقد حضر بموجب توكيل خاص من كاتب العدل مما يجعل صحة التمثيل مشوبة بعيب البطلان ويوجب النقض.2 – عدم صحة التبليغ والتناقض في مذكرات التبليغ وسند التبليغ.3 – عدم اختصاص المحكمة مكانياً ومحلياً لنظر الدعوى.4 – الموكل بمجرد تبليغه القرار قام بمراجعة زوجته أمام الشهود واثناء العدة.5 – لم تثبت الزوجة أحقيتها بالنفقة أصولاً. 6 – لم تثبت الزوجة أحقيتها بالأشياء الجهازية.7 – إن المطعون ضدها قبضت مهرها المقدم غير المقبوض ومهرها المؤخر من الزوج بتاريخ 10/8/2020ويلتمس: قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني اللازم.في الشكل : الطعن مقدم وفق الأوضاع المقرره له قانونا فهو مقبول شكلاً.النظر في الطعن: موضوعاً :بالتدقيق تبين أن الدعوى قد أقيمت وتمت إجراءاتها من المطعون ضدها ممثلة بوكيلها أحمد. بموجب وكالة كاتب العدل المرفقة وكانت أوراق الدعوى قد خلصت مما يشعر بأن الوكيل المذكور من المحامين وكان لا يجوز للمتداعيين أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل ما يجعل صحة التمثيل بالدعوى مشوبة بعيب البطلان ويترتب عليها بطلان كافة الإجراءات الجارية عليها بالدعوى بما فيها القرار المطعون فيه ما يجعل السبب الأول للطعن ينال من القرار المطعون فيه ويقتضي نقض القرار وكون الدعوى جاهزة للفصل تقرير رد الدعوى شكلاً.لذلك وعملاً بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد الدعوى شكلا لعدم صحة التمثيل وإعادة التأمين لمسلفه أصولاً. 2 – تضمين الفريق الخاسر من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة إلى مصدرها أصولاً.