• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القائل بلزوم بيان سبب التخفيف في الحكم هو لتمكين محكمة

إذا استعمل قاضي الموضوع التخفيف التقديري، وجب أن يورد في الحكم الأسباب التي دعته إليه، لأن بيانها يمكّن محكمة النقض من مراقبة سلامة التقدير وصحة التعليل.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القائل بلزوم بيان سبب التخفيف في الحكم هو لتمكين محكمة النقض من ممارسة حقها في رقابة السبب المناقشة: لئن كان التخفيف التقديري متروك لقاضي الموضوع يلجأ إليه عندما يشعر بوجود ما يستدعي الرحمة والشفقة بسبب ما رافق الجرم وتقدمه من ظروف توجب تلطيف العقوبة للدرجة التي تجعلها تتلاءم مع الجريمة ومنسباتها الا ان الظاهر أن الغاية من الاجتهاد القائل بلزوم بيان سبب التخفيف في صلب قرار الحكم هي ليس لاطلاع محكمة التمييز فحسب بل لتمكن ايضا من ممارسة حقها في رقابة السبب والتخفيف التقدير منه ما ينشأ عن أمور شخصية تتعلق بنفسية الفاعل وسنه ووعيه ومنها ما له تماس بمقدمات الجرم ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل الفاعل او فعل غيره من ذوي المعتدى عليه او المعتدي نفسه وما للفعل فيه من وقع في الوسط الذي تم فيه الجرم وما الى ذلك من احوال لا تخلو من نفع ينسجم مع الهدف الذي يرمي اليه المقننه