• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال فرار السائق عند وقوع حادث سيارة نتج عنه جرم الايذاء فإنه يطبق قانون السير رقم 71 تاريخ 1953/9/26 الذي جعل العقوبة الحبس ستة اشهر

عند تعدد النصوص على فعل واحد ناشئ عن حادث سيارة مع ترك الجريح دون إسعاف، يُقدَّم النص الأشد عقوبةً، ويُعتدّ بالحد الأعلى للعقوبة في مقارنة الشدة؛ فإذا كان قانون السير أشد من قانون العقوبات وجب تطبيقه.

نص الاجتهاد

في حال فرار السائق عند وقوع حادث سيارة نتج عنه جرم الايذاء فإنه يطبق قانون السير رقم 71 تاريخ 1953/9/26 الذي جعل العقوبة الحبس ستة اشهر والغرامة مئتي ليرة وهي عقوبة اشد من تلك المنصوص عليها في المادة 553 عقوبات . المناقشة: لما كان الطاعن المحكوم عليه يطلب النقض للأسباب الآتية 1. ان المشتكي هو الذي تسبب بإيذاء نفسه . 2. ان المحكمة قضت على الطاعن بعقوبتين عن جرم واحد 3. ان العقوبة لا تتفق مع ظروف القضية . وكانت النيابة العامة تطلب النقض لان العقوبة لا تأتلف مع الجريمة . في مناقشة هذه الاسباب : لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الطاعن أديب كان يقود سيارة الشحن فصدم المشتكي وتركه جريحا وهرب دون أن يعتني بــه مع أنه بحاجة الى الاسعاف وقد استحصل على تقرير طبي يشعر بتعطيله عن العمل شهرا واحدا وانتهت المحكمة الى حبس الطاعن شهرين بعد التنزيل عن جرم الايذاء وأربعة أشهر مع الغرامة خمسين ليرة من جرم هر به وتركه الجريح بدون اسعاف وادغمت العقوبتين مع بعضهما مع تنفيذ الاشد منهما وفقا للمادة / ٥٥١/ من قانون العقوبات و / ١٤٤ / من قانون السير . وكان تقدير الوقائع والادلة وفرض العقوبة بين حديها من الامور التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا تثار أمام محكمة النقض مما يستدعي رد السبب الاول والثالث من أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه ور طعن النيابة العامة أيضا ولما كان قانون العقوبات العام قد صدر بتاريخ ١٩٤٩/٦/٢٢ وأصبح نافذا اعتبارا من ١/ ١٩٤٩/٩ ونصت المادة / ٥٥٣/ منه على أن العقوبة الواردة في المادة ٥٥١ و ٥٥٠ تزاد الى نصفها اذا اقترف المجرم أحد الافعال الواردة في المادة /٥٥٢/ وهي عدم عنايته بالمجني لميه أو هر به بقصد التملص من التبعة هذا وان العقوبة الواردة في المادة / ٥٥١/ منه هي الحبس من شهرين الى سنة ثم صدر بعد ذلك قانون السير المؤرخ ١٩٥٣/٩/٢٦ رقم ٧١/٢/ ونص في المادة / ١٤٤ / منه على العقوبة بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مائة ليرة لمن لم يوقف مركبته اذا سببت ضررا لشخص أثناء سيرها وبمضاعفة هذه العقوبة اذا ترك ضحيته المحتاجة للإسعاف دون ان يقدم لها ما تحتاجه من عناية . وكانت المادة / ١٤٦ / منه قد نصت على تطبيق القانون الاشد فيما اذا فرض عقوبة أشد من العقوبة المبينة في قانون السير . وكان قانون السيرة د صدر بعد قانون العقوبات فيعتبر معدلا لأحكامه فيما اشتركا فيه من نصوص غير أن المادة / ۱۷۸ / من قانون العقوبات قد جعلت الحد الاعلى للعقوبة مقياسا لشدتها لذلك فان الحد الأعلى في المادة /٥٥٣/ من هذا القانون هي الحبس ستة أشهر في حالة تطبيق المادة / ٥٥١/ منه أما الحد الاعلى حسبما ورد في قانون السير فهو الحبس ستة أشهر والغرامة مائتي ليرة ومن هنا يتبين أن العقوبة المبينة في قانون السير الاشد وهي التي يجب تطبيقها وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى وأدلتها وأحسنت تطبيق القانون مما يتعين معه رد الطعن موضوعا لهذه الاسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء برد الطعنين موضوعا .