• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة دعوى مبتدأة ولا تكفي وكالة المحامي في الدعوى الأصلية لتمثيل الخصم فيها ما لم تُبرز وكالة مصدقة حديثاً ضمنها

إذا كانت دعوى المخاصمة مبتدأة، فإن تمثيل الخصم فيها لا يثبت بوكالة المحامي في الدعوى الأصلية إلا بإبراز وكالة مصدقة حديثاً ومقدمة ضمن دعوى المخاصمة، وإلا عُدّ الاستدعاء فاقداً لشروطه الشكلية ووجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدأة، وإن وكالة المحامي الذي باشر الخصومة بالدعوى الأصلية لا تعد سارية المفعول في دعوى المخاصمة إلا إذا تقدم فعلا بصورة مصدقة حديثاً عنها وأبرزها بدعوى المخاصمة وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. المناقشة: أسباب المخاصمة 1. الهيئة المخاصمة أصدرت حكماً لمن ابتدأ ليس له صفة دائن بقراره مبرم. 2. الهيئة المخاصمة بنت حكمها على الافتراض وعدم التيقن وفساد الاستدلال إضافة إلى التناقض في الحيثيات. 3. استندت المحكمة على مسلمات واجتهادات تنطبق على حالات خاصة فقط. 4. امتنعت المحكمة عن تعليل رجوعها عن القرار الاعدادي الصادر بجلسة .٢٠٢١/٩/٢٩ 5. تجاهلت المحكمة مبدأ حسن النية والإشارة الأسبق. 6. تجاهلت المحكمة بطلان إجراءات تبليغ الموكلة أمام محكمة الدرجة الأولى. في القانون : حيث أن المدعية بالمخاصمة ليلى إنما تهدف من دعواها إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم /٦٥٧ / أساس /٨٢٦/ تاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ والمطالبة بالتعويض وذلك بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها للأسباب المنوه عنها أعلاه وحيث أن المادة / ٤٧١ / أصول مدنية قد وضعت شروطاً حصرية الشكلية دعوى المخاصمة يترتب على مخالفتها رد الدعوى شكلاً وهذه الشرائط من النظام العام لأنها جاءت بصيغة الوجوب ومن جملة هذه الشرائط الشكلية أن يرفق مدعي المخاصمة مع استدعاء المخاصمة صورا مصدقة عن جميع الأحكام الصادرة في الدعوى موضوع الحكم المخاصم وأيضاً بيان عناوين المدعى عليهم بالمخاصمة في استدعاء الدعوى وحيث أن مدعية المخاصمة لم تتقيد بهذا الوجوب كونها لم ترفق استدعاء مع دعواها كافة الأحكام وإنما سهت عن إرفاق صورة عن القرار المعترض عليه وهو القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية الثالثة بدمشق رقم / ١٢٥٠/ أساس /٣٧٨٧٧/ تاريخ ٢٠٠٦/١٠/١٦ كما سهت عن إبراز صورة عن القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية الرابعة عشر بدمشق رقم /٩٣٩/ أساس ۱۵۱۸۹ تاريخ ۲۰۱۰/۹/۲۱ والقاضي بإحالة الدعوى الاعتراضية إلى محكمة البداية المختصة مكانيا بريف دمشق كما أن مدعية المخاصمة ليلى. لم تورد باستدعاء دعواها عنوانا للمدعى عليه بالمخاصمة محمد. وإنما اكتفت بذكر أنه يمثله المحامي محمد. وهذا المحامي هو من كان وكيلا عن هذا المدعى عليه بالدعوى الأصلية. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن هذا القول لا يعتبر بيانا لعنوان المدعى عليه بالمخاصمة كون دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدئة ولا تعتبر فيها وكالة المحامي الذي باشر الخصومة بالدعوى الأصلية سارية المفعول وجائز التمثيل فيها استناداً عليها بدعوى المخاصمة إلا إذا فعلا تقدم هذا المحامي الوكيل استناداً على صورة مصدقة حديثا عن هذه الوكالة وأبرزها بدعوى المخاصمة وهذا لا يحصل إلا في حال قبول الدعوى شكلاً لأنه قبل ذلك لا تمثيل للمدعى لمواجهتهم بدعوى المخاصمة لأن تبليغهم الحضور في الدعوى لا يكون إلا إذا قبلت الدعوى شكلا وهذا ما عليه صريح نص الفقرة /ب/ من المادة /٤٧٢/ وصريح نص الفقرة /أ/ من المادة /٤٧٣ / من قانون الأصول المدنية مما يجعل دعوى المدعية بالمخاصمة فاقدة لمستند قبولها شكلا مما يتوجب ردها شكلا . لذلك وفقا لأحكام المواد /٤٦٥/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية. لذلكتقرر بالإجماع:1. رد دعوى المخاصمة شكلا . 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 4. إعادة ملف الدعوى الأصلية إلى مرجعه مرفقاً به صورة عن هذا القرار. 5. حفظ ملف دعوى المخاصمة أصولاً.