• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود النظر بدعوى تثبيت شراء العقار في المنطقة التنظيمية إلى القضاء العادي ما دامت لجنة حل الخلافات لم تباشر أعمالها ولم يعد لها وجود فعلي

إذا كانت لجنة حلّ الخلافات المنصوص عليها في قانون مناطق التوسع العمراني غير قائمة فعلاً أو متوقفة عن العمل ولم تباشر اختصاصها، فإن الاختصاص بنظر دعوى تثبيت الشراء يعود إلى القضاء العادي، ولا يحول وجود المنطقة التنظيمية دون سماع الدعوى أو إجراء البيع على العقار فيها.

نص الاجتهاد

إن النظر بدعوى تثبيت الشراء في المناطق التنظيمية يعود للقضاء العادي طالما ان لجنة حل الخلافات المنصوص عنها في قانون مناطق التوسع العمراني رقم 23 لعام 2015 لم تباشر اعمالها وليس لها وجود فعليا إن المادة 15 من قانون مناطق التوسع العمراني رقم 23 لعام 2015 لم يمنع اجراء معاملات البيع على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية المناقشة: النظر في الطعنان الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 27/11/2022 وعلى القرار المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار الثاني :اسباب الطعن1 – أن موضوع النظر بالدعوى يعود لمحاكم القضاء العادي وليس الى لجنة حل الخلافات 2 – ان هذه الدعوى اقيمت بعد أحداث المنطقة التنظيمية بأكثر من خمسة عشر عامافي المناقشة والقانونحيث ان المدعية الطاعنة تهدف من دعواها الى تثبيت شرائها من المدعى عليه المطعون ضده للشقة السكنية في الطابق الاول المشادة على العقار رقم 1601 من المنطقة العقارية الثالثة في حمص وتسجيل المبيع على اسمها في قيود السجل العقاري.و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت بقرارها الى اعلان عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر بالدعوى واحالتها بحالتها الراهنة الى لجنة حل الخلافات المنصوص عنها بالقانون رقم 23 لمام 2015 ولعدم قناعة المدعية بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة اعلاء ومن حيث ان الكتاب الصادر عن رئيس مجلس مدينة حمص رقم 5205/ص تاريخ 14/9/2022 يشير الى أن لجنة حل الخلافات في منطقة العقار موضوع الدعوى متوقفة عن العمل بسبب احتراق كافة الأضابير ضمن مبنى مجلس المدينة وبالتالي فإن النظر بهذه الدعوى يعود للقضاء العادي طالما ان لجنة حل الخلافات لم تباشر اعمالها مجددا وليس لها وجود حاليا هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن المادة 15 من قانون مناطق التوسع العمراني رقم 23 لعام 2015 لم يمنع اجراء معاملات البيع على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية ما يجعل قرار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احالة الدعوى الى لجنة ليس لها وجود فعلى مستوجب النقضلذلكتقرر بالإجماع1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه 2 – اعادة التأمين لمسلفه والملف لمرجعه