في دعوى المخاصمة، يُشترط لقبولها شكلاً اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم، مع بيان صفة كل خصم وعنوانه، ورقم القرار المخاصم وتاريخه، وإلا كانت الدعوى غير مستوفية لشرائطها الشكلية وترد شكلاً.
إن دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدأة يجب فيها اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم، وبيان نسبة كل منهم وعنوانه ورقم وتاريخ القرار المخاصم. المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد الاطلاع على استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في ۲۰۲۲/۱۲/۱٤ وعلى كافة الأوراق والقرارات المرفقة وبعد المداولة اتخذت القرار التالي في الشكل: من حيث أن دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدأة يتوجب فيها اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم مع بيان نسبه كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم وبالعودة إلى لائحة المخاصمة تبين أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبين تاريخ القرار المخاصم ومضمونه وذكرت نسبه المدعى عليهم بالمخاصمة عمر وعقيل وعاصم. في حين أن النسبة الصحيحة لهم وفق الأوراق وقرار التصحيح هي وليس مما يفقد دعوى المخاصمة استيفائها لشرائطها الشكلية الموجبة لقبولها شكلاً ويتعين رد الدعوى شكلاً. وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل واستناداً لأحكام المواد ٤٦٦ و ٤٧١ و ٤٧٢ أصول مدنية. لذلك تقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلا . 2. مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة. 3. تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار.