• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم حيازة بضاعة مهربة وفق المادة 3 من المرسوم 13 لعام 1974وتعديلاته يقوم متى كانت البضاعة مهربة وأجنبية المنشأ

قيام جرم حيازة البضاعة المهربة يقتضي توافر كون البضاعة أجنبية ومهربة، وعلم الحائز بذلك، واتخاذ الحيازة وسيلةً للاتجار، وتقدير هذه العناصر من مسائل قناعة محكمة الموضوع ما لم يشبها خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

إن جرم حيازة بضاعة مهربة وفق المادة 3 من المرسوم 13 لعام 1974وتعديلاته يقوم متى كانت البضاعة مهربة وأجنبية المنشأ، وعلم الحائز لها بأنها مهربة، وأن الحيازة بقصد الاتجار. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. تجاهلت الهيئة المخاصمة للوقائع الثابتة بالدعوى وعدم دراستها للدعوى وتطبيق النص القانوني على خلاف وقائع الدعوى كون طالب المخاصمة يعمل مندوب لشركة زنوبيا في مدينة حماة وهي ليست منطقة حدودية أو قريبة من الحدود وبالتالي إثبات عدم نظامية البضاعة تقع على عاتق من ادعى التهريب. 2. إن البضاعة المصادرة هي من تصنيع معامل شركة زنوبيا وهي بضاعة نظامية محلية الصنع وأبرزت الجهة طالبة المخاصمة صورة عن شهادة تسجيل منشأة صناعية باسم شركة زنوبيا المحدودة المسؤولية 3. عدم استجابة الهيئة المخاصمة لطلب مدعي المخاصمة بتشكيل لجنة محايدة للكشف على البضاعة للتأكد من أنها بضاعة محلية سورية ومعبأة ضمن أكياس مستوردة أصولاً بموجب البيان الجمركي رقم / ١٠٢٥١ / تاريخ ٧/١٤/ ۲۰۱۰ أمانة جمارك دمشق وعدم الرد على مطالب الجهة طالبة المخاصمة ينحدر ضمن الخطأ المهني الجسيم. 4. بني القرار المطلوب مخاصمته على ضبط غير مستكمل لكافة الشروط القانونية. في القانون : لما كان المدعي بالمخاصمة في هذه الدعوى إياد. بهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصم رقم / ۲۸۹ / أساس / ۳۲۰/ تاريخ ۰۲۱/۲/۲۳ والصادر عن الغرفة الجنائية // أ / لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بردها الطعن موضوعا وذلك للأسباب المثارة بأسباب المخاصمة والمذكورة آنفاً. وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه إنما تشير إلى أنه وفي ۲۱/۹/۱۸ ضبطت دورية جمارك إدلب عند مدخل مدينة حماة سيارة شاحنة يقودها المحكوم فيصل ضمن صندوقها على كمية من الأكياس الورقية المعبأة بمادة البودرة اللاصقة لمادة السيراميك من منشأ تركي ومموهة بلواصق من شركة زنوبيا باللغة الإنكليزية دون وجود أي دلالة عليها باللغة العربية كما أن بعض الجمل والكلمات مموهة تعليم ماركة أسود وكمية من السيراميك منشأ وطني ماركة زنوبيا وتبين بأن المدعي طالب المخاصمة هو مدير مركز الشركة التي قام بتحميل البضاعة المضبوطة منها بقصد نقلها إلى حماه من منطقة الشيحة فيها. وحيث أن محكمة الجنايات الأولى بحماة مصدرة القرار المطعون فيه بتجريم طالب المخاصمة ومن بعدها الهيئة المخاصمة كانت قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة المثارة في ملف الدعوى بما عليه أقوال المحكوم فيصل بالضبط الأولى بعدم حيازته لمستند قانوني أو نظامي يخوله نقل وحيازة البضاعة وأقوال طالب المخاصمة القضائية من أن البضاعة المضبوطة المحجوزة هي من البضاعة في مركز شركة زنوبيا وأيضاً الكشف الجاري لدى أمانة الجمارك الذي أكد أن البودرة المصادرة ضمن أكياس عليها طباعة (تركيا – قونية). ولصقات زنوبيا والمنشأ مطموس بشكل يدوي وبما عليه أقوال شهود الحق العام وما ظهر من أن طالب المخاصمة هو المسؤول عن مركز شركة زنوبيا في الشيحة بحماة عن حيازة البضاعة المهربة الأجنبية المهربة وما عليها من تحريف اللصاقات والحك والكتابة بشكل يدوي على الأصل وأن هذا الأمر واضح للشخص العادي وما بينته من أن التحليل الذي أورده طالب المخاصمة من أنه يعود لعينات قبل تاريخ ٢٠١٦/٢/٢ ومن أنه ما تم إرساله من الكتب الموجهة والطلبات وشهادة تسجيل المنشأة لا ينفي فعل طالب المخاصمة. وحيث أن جرم حيازة بضاعة أجنبية مهربة وفق المادة /٣/ من المرسوم /١٣/ لعام ١٩٧٤ وتعديلاته يقوم متى كانت البضاعة مهربة وأجنبية المنشأ وعلم الحائز يكون البضاعة مهربة وكون الحيازة بقصد الاتجار وهو ما استوثقت من محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة وأن المسؤولية عنها تقع على عاتق طالب المخاصمة وباعتباره هو المسؤول عن المركز الذي يضمنه البضاعة المهربة والأجنبية والتي لم يذكرها أصلاً . وحيث أن الهيئة المخاصمة أصدرت قرارها المخاصم وانتهت إلى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وأدلتها. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة وأن تقدير الأدلة وموازنتها لا يدخل في إطار الخطأ المهني الجسيم قرار ه . ع ٣٢٦/ ۲۰۰۱ وبالتالي فإنه لا مجال لنعت القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع 1. رفض دعوى المخاصمة شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ. 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الملف لمرجعه.