• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المعدوم لا وجود له ولا أثر ولا حجية، ولا ينقلب صحيحا، ولا حاجة للطعن فيه لتقرير انعدامه أو سلوك طرق الطعن فيه

القرار القضائي المعدوم لا يكتسب قوة الأمر المقضي ولا يُصحَّح بالزمن أو بالحضور أو بالتكلم بالموضوع، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بانعدامه بدعوى مستقلة أو على سبيل الدفع، متى قام سبب الانعدام بعيبٍ جوهري يمسّ وجود الحكم أو انعقاد الخصومة.

نص الاجتهاد

الحكم المعدوم لا وجود له ولا أثر ولا حجية، ولا ينقلب صحيحا، ولا حاجة للطعن فيه لتقرير انعدامه أو سلوك طرق الطعن فيه، لأن الانعدام يكون إما بدفع أو إقامة دعوى مستقلة، وإن الحكم المعدوم لا يرفع يد المحكمة عن الدعوىالانعدام يلحق الحكم القضائي سواء أكان مدنياً أم جزائياً. لا تنعقد الخصومة إلا إذا كان التبليغ صحيحاً، وعدم صحته تؤدي إلى انعدام القرار دعوى الانعدام كدعوى مبتدأه لا تتقيد – وفق القواعد العامة للانعدام – بمدة زمنية محددة دعوى الانعدام لا ترتبط بسلوك سبل الطعن لإعلانها، فإذا قررت المحكمة انعدام الحكم وجب عليها فصل القضية مجدداً. إن مرسوم العفو من النظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقائها الحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني، ويخول كل ذي مصلحة بطلب إعلان انعدامه دون حاجة إلى الطعن فيه، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي صاحب المصلحة هو الذي يُقدر ظروف قضيته واتباع الطريق الأفضل لها. إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على جواز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأة، وإن الانعدام لا يصحح بالحضور أو التكلم بالموضوع أو بحجية الشيء المحكوم به مهما طال عليه الأجل. إذا كان القرار معدوماً فللجهة المدعية الخيار فإما أن تطعن في الحكم إذا كان قابلاً له، أو أن تتقدم إلى المحكمة مصدرته لتقرير انعدامه، لأن الانعدام لا يغير من طرق الطعن، ولا من قواعد الاختصاص وإنما يفيد أن القرار لا وجود له المناقشة: في أسباب الاستئناف 1. إن من الثابت اقتراف المدعى عليه محمد. جرم التزوير وفق قرار محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق رقم ٤٤ لعام ۲۰۲۰ المصدق استئنافا وإن الجرم ساقط بالتقادم ومشمول بمرسوم العفو ٢٠١٤/٢٢ 2. إن التبليغات الجارية بالدعوى قامت على عنوان وهمي بالتزوير 3. إن القرار الغيابي الصادر عن محكمة بداية الجزاء الحادية عشرة بدمشق رقم ٤٢ لعام ٢٠١٨ هو معدوم لثبوت تزوير المدعي للعنوان وبشكل مقصود مما يجعل الخصومة غير منعقدة وإن إجراءات التبليغ إنما وضعت لتحقيق العدالة وقد ثبت التزوير لتضليل المحكمة وان الانعدام يتحقق متى فقد الإجراء ركن أساسياً من أركان انعقاده. 4. إن المحكمة في استخلاصها للأدلة وموازنتها يجب أن يكون منسجما مع الوقائع. 5. إن شخصية الدعوى الجزائية هي الحفاظ على حق التقاضي وأن لا يكون هذا المبدأ يلحق الضرر. 6. إن المحكمة في تصديها للانعدام تقرر التصدي لموضوع الدعوى الأساسية. وطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإعلان انعدام القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الحادية عشرة بدمشق رقم ٤٢ لعام ۲۰۱٨ واعتبار الجرم ساقط بالتقادم ومرسوم العفو ٢٠١٤/٢٢ واسترداد المذكرات والتعويض بمبلغ خمسون مليون ليرة سورية عن الضرر المعنوي والمادي وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: حيث إن الجهة المستأنفة كانت قد تقدمت أمام محكمة بداية الجزاء الحادية عشرة بدمشق باستدعاء دعواها تاريخ ۲۰۲٠/٣/٢ المتضمنة دعواها الأصلية المبتدأة بطلب انعدام القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية الجزاء الحادية عشرة بدمشق رقم ٤٢ لعام ۲۰۱٨ والمتضمن من حيث النتيجة حبس المدعى عليه معاذ. لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية لارتكابه جرم الاحتيال والحكم بدعوى الحق الشخصي موضوعه. وقد استند المدعي طالب الانعدام على أن ثمة تزوير وقع بالتبليغات الجارية بالدعوى المطلوب انعدام قرارها قام به المدعي مما نال من انعقاد الخصومة وإن المدعي فيها كان وضع عنوان وهمي جرى التبليغ إليه وقد سارت الدعوى غيابيا وجرى تبليغه بالواسطة وقد تقدم في سبيل ذلك لإقامة دعوى تزوير ضد المدعي المدعى عليه محمد. أمام محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق والتي انتهت بالقرار ٤٤ أساس ٤٧ تاريخ ١/٢٠/ ۲۰۲۰ إلى ثبوت تزوير التبليغات وذلك بالزام المذكور مع محمد. بالتعويض وذلك لشمول جرم التزوير بالعفو العام وقد استأنف كل من محمد. بالتعويض وذلك لشمول جرم التزوير بالعفو العام وقد استأنف كل من محمد. ومحمد. القرار المذكور وقد جرى تصديق القرار المستأنف بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق رقم ٤٨ تاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۷ والمكتسب الدرجة القطعية المبرزان بالملف. ومن حيث أن القرار الصادر بالتزوير على النحو المذكور المكتسب الدرجة القطعية إنما ينعكس أثره لتعلقه مباشرة بالقرار المطلوب انعدامه باعتباره محله وحيث أن الحكم القضائي ينعقد على انعقاد الخصومة التي يتوافرها يتم تثبيت شكل السير بإجراءات المحاكمة غيابية ووجاهية أو بمثابة وجاهي وكان لا يتأتى ذلك إلا من خلال التبليغ الصحيح. وكان التبليغ الجاري بالدعوى المطلوب انعدام قرارها ثابت بالتزوير بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مما يجعل الإجراءات بالتبليغ وانعقاد الخصومة جاء غير منتج لآثاره القانونية. ولما كان الحكم المعدوم لا وجود له ولا أثر ولا حجية ولا ينقلب صحيحاً ولا حاجة للطعن فيه لتقرير انعدامه أو سلوك طرق الطعن فيه ذلك أن الانعدام يكون أما بدفع أو إقامة دعوى مستقلة وإن الحكم المعدوم لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى وهو ما أوجب إقامة دعوى الانعدام أمامها إذا فصلت في موضوع الانعدام فصلت في موضوع النزاع وأن الانعدام يلحق الحكم القضائي سواء كان عن أي جهة قضائية جزائية أو مدنية. وحيث أنه كان قد استقر عليه الاجتهاد في القضايا الجزائية إذا قضت اللجنة الجمركية بحق اشخاص غير محالين أمامها من قبل إدارة الجمارك وغير مبلغين مواعيد الحضور وفقا للقواعد التبليغ وبصفة مدعى عليهم فإن حكمها يكون صادراً في خصومة لم تتم فيها الملاحقة بشكل أصولي وقانوني وبالتالي يعتبر معدوماً ولا يترتب أي أثر قانوني ويخول لكل ذي مصلحة المطالبة بإعلان انعدامه دون حاجة للطعن فيه نقض سوري رقم ۱۲۹ ٤۸۷ تاريخ ١٩٧٥/٢/٢٥ ۱۹۷۵ مشار إليه في كتاب انعدام الحكم القضائي للمحامي فهر شقفة وكذلك لا تنعقد الخصومة إلا إذا كان التبليغ صحيحاً وإن عدم صحة التبليغ تؤدي إلى انعدام القرار مخاصمة قرار ٦٥٦ أساس ۱۱۱۸ تاريخ ١٩٩٥/١٠/٩ مجموعة یاسین دركزلي ومن حيث أنه ثبت تزوير التبليغات الجارية بالدعوى المطلوب انعدام القرار الصادر فيها تبعاً لما شابها من تزوير في العناوين المعطاة للمدعى عليه وذلك بحكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية على النحو المبسوط مما يجعل دعوى الانعدام كدعوة مبتدأه وفق القواعد العامة للانعدام في محلها القانوني وهي لا تتقيد بمدة زمنية. ولما كانت دعوى الانعدام لا ترتبط بسلوك سبل الطعن لإعلانها فإذا قررت المحكمة انعدام الحكم وجب عليها الفصل بالقضية مجددا. وحيث أن أساس الدعوى كان قد اسند إلى المدعى عليه جرم الاحتيال وفق المادة ٦٤١ ع ع بموجب ادعاء النيابة العامة تاريخ ٢٠١٦/٦/٢ وذلك على خلفية دعوى الحق الشخصي المتضمنة أن كل من المدعي والمدعى عليه تربطهما علاقة تجارية وقد قام المدعى عليه بتظهير الشيك رقم ١١٤١٦٩ للمدعي مسحوب على مصرف الشرق الأوسط للاستثمار بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۲۷ بقيمة ۲۳۰۰۰ دولار أمريكي. وكان تبين أن لا وجود للمصرف المذكور فقد طلب تحريك الدعوى العامة بالاحتيال وإنزال العقوبة والزامه بدفع قيمة الشيك مع الفائدة القانونية والتعويض وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب ومن حيث أن من الثابت وفق كتاب إدارة الهجرة والجوازات المبرز أن المدعى عليه كان قد غادر القطر بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤ وقد جرى استجواب المدعي أمام محكمة الدرجة الأولى وإن المدعى عليه قام بإعطائه الشيك قبل سفره وقام بتظهيره له ومن ثم جاء باستجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى بموضوع هذه الدعوى أن المدعى عليه عام ۲۰۱٦ أخذ منه المبلغ وسلمه الشيك وهو مالا يتفق مع أقواله الأولية وبيان الهجرة والجوازات أن المدعى عليه قد غادر القطر فآخر حركة له في ٢٠١٣/٣/٢٤ مما يجعل من الثابت أن المدعى عليه كان قد ظهر الشيك إلى المدعي قبل سفره وفق أقوال المدعي الأولية. ومن حيث أن هذه الدعوى مختلفة لجهة أن المدعي طالب الانعدام هو مدعى عليه بالجرم الجزائي وكان الشق الجزائي ينظر على ضوء الأدلة المزورة والوقائع الجارية. وحيث أن المدعى عليه بالدعوى بالشق الجزائي قد تغيب عن الحضور وكان حضور وكيله القانوني يتضمن الشق المدني فقط واضحت الدعوى تنظر لجهة الشق الجزائي تبعاً الموجيات الانعدام غيابياً بحق المدعى عليه. ولما كان الجرم المسند إلى المدعى عليه معاذ بموجب ادعاء النيابة العامة واقع قبل تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٤ مما يجعله مشمولا بمرسوم العفو العام ٢٠١٤/٢٢ وكان مرسوم العفو من النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها وكانت دعوى الحق الشخصي مقدمة خارج المهنة القانونية المرسومة بمرسوم العفو المذكور مما يجعل موضوعها من اختصاص القضاء المدني وأن دعوى الانعدام لا تتوقف على سلوك الطعن وفي ذلك رد على المخالفة. وحيث أن المستأنف كرر دفوعه وكان وكيل المستأنف عليه المدعي قد كرر دفوعه. وقد طلب ممثل النيابة العامة ترك الأمر للمحكمة. لذلك :وعملاً بأحكام المواد ٢٥٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومرسوم العفو العام ۲۰۱٤/٢٢ وبعد سماع مطالبة النيابة العامة. تقرر بالأكثرية1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم – قبول دعوى الانعدام شكلاً وموضوعاً . – اعلان انعدام القرار الصادر عن محكمة بداية الجـزاء الحادية عشرة بدمشق رقم ٤٢ أساس ٩٤ تاريخ ۲۰۱۸/۱/۲۱ واسترداد خلاصة الحكم ومذكرة التوقيف على الغياب الصادرة عن المحكمة المذكورة 3. اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه معاذ. عن جرم الاحتيال المسندة له بموجب ادعاء النيابة المسند العامة وذلك لشمول الجرم المسند بمرسومالعفو العام ٢٠١٤/٢٢. 4. حفظ حق الجهة المدعية بالحق الشخصي بمراجعة المرجع القضائي المختص وفق المقتضى القانوني. 5. إعادة التأمين الاستئنافي لمسافه أصولاً6. إيداع الأوراق النيابة العامة وفق المقتضى القانوني 7. لا مجال للرسم. أسباب المخالفة :لما كن من شروط دعوى الانعدام صدور قرار مبرم بالقرار المطلوب انعدامه. ولما كان القرار المطلوب انعدامه لا يزال قابل للاستئناف والاعتراض ولا يوجد ما يشعر بانبرامه وما زال الطريق مفتوحاً للاعتراض عليه واستئنافه. وخشية من صدور أحكام قضائية متناقضة في حال تم استئناف القرار من قبل أحد طرفي الدعوى. وبالتالي فإن القرار المستأنف يغدو في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الاستئناف ويتوجب معه التصديق المستأنف المخالف داليا سليمان.في الرد على المخالفة : وحيث أن المخالفة ومع التقدير لرأي الزميل المخالف فإن دعوى الانعدام لا تتوقف على سلوك طرق الطعن باعتبار أن دعوى الانعدام دعوى مبتدأة على الأحكام سواء اكتسبت الدرجة القطعية أو لا لأنها والعدم سواء وعلى ذلك جاء الرد على المخالفة.