العبرة في تكييف المبلغ المدفوع للمخطوبة إن كان مهراً أو هدية هي لاتفاق الطرفين وقت الدفع؛ فإذا ثبت أنه دُفع مقدماً على أنه جزء من المهر أو لتجهيز نفسها، أمكن اعتباره مهراً ولو لم يتم عقد الزواج.
أضحت المحكمة الشرعية بعد النص على أحكام خاصة في قانون الأحوال الشخصية القانون رقم 4 لعام 2019 هي المختصة بالزواج والخطية وأحكامهما بما فيها الهدايا. إن عدم حصول عقد الزواج بين الطرفين لا يحول دون عد المبلغ المقبوض من المخطوبة لتجهز نفسها فيه من قبيل المهر إذا كان الطرفان قد اتفقا على تحديده قبل العقد وتم دفعه على هذا الأساس، لأن العبرة في تكييف واقعة ما إن كانت مهراً أو هدية يعود لاتفاق الطرفين.