• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند تعديل المهر - وفقاً للقوة الشرائية - مراعاة معجل المهر المقبوض عند احتساب نسبة إساءة الزوجة وفق تقرير الحكمين في تحديد المستحق لها

إذا جرى تعديل المهر تبعاً لتبدّل القوة الشرائية، وجب إدخال المعجّل المقبوض في حساب نسبة إساءة الزوجة لأن أثر الإساءة يمتد إلى كامل المهر معجّله ومؤجّله. والحكم بالأشياء الجهازية يتطلب توافر الملكية للزوجة مع ثبوت وضع يد الزوج عليها بغير وجه حق.

نص الاجتهاد

يجب عند تعديل المهر – وفقاً للقوة الشرائية – مراعاة معجل المهر المقبوض عند احتساب نسبة إساءة الزوجة وفق تقرير الحكمين في تحديد المستحق لها من المهر، لأن انعكاس الإساءة على المهر تشمل معجله ومؤجله. للحكم بالأشياء الجهازية لابد من تحقق شرطين متلازمين أولهما: ملكية ،الزوجة لها، والآخر ثبوت وضع الزوج يده عليها بدون وجه حق.