• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تولي المحامي تنظيم الوكالة التي وكله بها الموكل لا يبطل التوكيل ويعرّضه للمساءلة المسلكية

مجرّد تولّي المحامي تنظيم الوكالة التي سيكون وكيلاً بموجبها لا يبطل الوكالة، ما دام التوكيل صحيحاً من حيث أركانه؛ لكن هذا التصرّف قد يشكّل مخالفة مهنية تستوجب المساءلة المسلكية.

نص الاجتهاد

إنه في حال كان المحامي وكيلا في دعوى هو نفسه الذي تولى تنظيم الوكالة فيها بصفته مندوباً للوكالات لا ينال من صحة التوكيل، إلا أنه موجب لمساءلته مسلكياً.