الاختصاص الشرعي يقتصر على التخارج بين الورثة بوصفه من مسائل التركة، ولا يمتد إلى التصرفات التي يجريها الورثة فيما بينهم على حصصهم الإرثية في بعض أعيان التركة أو مشتملاتها من بيع أو نزول.
تختص المحكمة الشرعية بالنظر في التخارج بين الورثة ولا تختص بالنظر فيما تصرف به الورثة فيما بينهم لجهة بيع حصصهم الإرثية في بعض مشتملات التركة من عقارات أو النزول عنها.