الاستعانة بالخبرة في تقدير مهر المثل جائزة وتقديرية وليست واجبة، ويجوز تعيين الخبير نفسه محكّماً إذا كان منتدباً من المحكمة ويؤدي مهمةً لصالح الدعوى. كما أن المنازعة بين الزوجين حول ملكية أشياء أو مصوغ ذهبي لا تُعد من مسائل الجهاز ولا تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية النوعي.
للقاضي في تقدير مهر المثل أن يستعين بالخبرة الاقتصادية إلا أن ذلك ليس إلزامياً بل متروك لتقديره حسب ظروف كل دعوى. ليس هناك ما يوجب على الحكمين أو المحكمة الطلب إلى المدعية إبراز عقد زواج لمثيلاتها من أقاربها ما دام تقرير الخبرة قد لحظ ذلك. لا يوجد مانع قانوني من تعيين أحد الخبراء الذين تولوا تقدير مهر المثل محكماً من الأباعد في الدعوى، لأنه في الحالتين يقوم بمهمة لصالح الدعوى وبتكليف من المحكمة، وليس من الخصوم إن مطالبة الزوج لزوجته بأشياء أو مصوغ ذهبي بداعي ملكيتها يخرج أمر النظر فيه عن اختصاص المحكمة الشرعية النوعي، لأنها لا تعد من الجهاز فيكون الاختصاص فيها للقضاء المدني