الأمور الشخصية التي لا تقبل الإنابة لا يملك الخصوم فيها استبدال حضورهم بوكيل، ولا يكون الحكمين ملزمين بقبول تدخل الوكيل في جلسات التحكيم المتعلقة بالتفريق.
إن الحكمين ليسا ملزمين بقبول حضور وكيل الزوج لجلسات التحكيم بحسبان أن التفريق هو من الشؤون الشخصية التي لا إنابة فيها