• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم الحكمان بقبول حضور وكيل الزوج في جلسات التحكيم لأن التفريق من الشؤون الشخصية التي لا تجوز فيها الإنابة

الأمور الشخصية التي لا تقبل الإنابة لا يملك الخصوم فيها استبدال حضورهم بوكيل، ولا يكون الحكمين ملزمين بقبول تدخل الوكيل في جلسات التحكيم المتعلقة بالتفريق.

نص الاجتهاد

إن الحكمين ليسا ملزمين بقبول حضور وكيل الزوج لجلسات التحكيم بحسبان أن التفريق هو من الشؤون الشخصية التي لا إنابة فيها