تقرير الحكمين في التفريق للشقاق لا يكون كافيًا ما لم يتضمن التحري عن أسباب الشقاق، وبذل مسعى حقيقي للإصلاح، وتحديد الطرف المسيء، وبيان أثر الإساءة على الحقوق المالية، ويجوز الاستعانة بمن له تأثير على الزوجين لتحقيق الصلح. وحضور الخصم أمام المحكمة يصحح عيب التبليغ.
إن حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة يغطي كل عيب شاب إجراءات التبليغ مهما كان ذلك العيب إن الأسس الصحيحة التي يقوم عليها تقرير التحكيم هي: 1. تعرف الحكمين لأسباب الشقاق 2. بذل الجهد للإصلاح ثم العجز عنه3. تحديد المسيء من الزوجين 4. التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة 5. أثر الإساءة على استحقاق المهر على الحكمين أن يقوما بكل ما يلزم لتحقيق الغاية السامية من التحكيم، بما فيها الاستعانة بأقارب الزوجين وأصدقائهما ومن له تأثير ونفوذ في سبيل تحقيق تلك الغاية. من الواجبات التي ألقاها القانون على الحكمين وجوب وقوفهما على أسباب الخلاف والتعرف إلى سبب الشقاق، وأن يثبتا ذلك في تقريرهما ويُعد هذا من متعلقات النظام العام.