• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الزواج غير الموثق إذا حصل حمل ظاهر أو ولد صوناً للأنساب

إذا ثبت أن الزواج جرى خارج المحكمة وظهر حمل أو ولد، جاز تثبيته دون استكمال الوثائق والإجراءات المنصوص عليها للزواج الموثق، صوناً للأنساب واحتراماً للحمل. وعند تجدد الدعوى بعد قرار ناقض، يتعين على المحكمة التقيد به والتحقق من الشروط الجوهرية للزواج قبل رد الدعوى أو قبولها.

نص الاجتهاد

ان المادة 40 احوال شخصية حددت الوثائق اللازمة للزواج الا انه في الفقرة الثانية منها استثنت لتثبيت الزواج الجاري خارج المحكمة دون استيفاء الاجراءات المذكورة بالفقرة الأولى منها في حال حصل ولد او حمل ظاهر بتثبيت الزواج دون الاجراءات والاجتهاد استقر ايضا على ذلك احتراما للحمل وحفاظا على الأنساب المناقشة: أسباب الطعن – المحكمة خالفت الاصول والقانون والنظام العام والشرع الحنيف والاجتهاد المستقر باعتبار أن نقص الوثائق المطلوبة للزواج لا يؤدي الى رد الدعوى لامور شكلية – المحكمة رفضت سماع شهود لاثبات ان الزوج مسلم وغير متزوج من اربعة نساء بعد أن أقر بالزواج والنسب – الزواج نتج عنه ولد والاجتهاد ينص انه في حال حصول حمل أو ولد يثبت الزواج بدون الاجراءات المنصوص عنها بالمادة 40 احوال – ان الاقرار بالزوجية وحده كاف لتثبيت الزواجفي الشكلحيث ان الطعن مقدم وفق الاوضاع المقررة قانونا ومستوف الشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلافي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبيت الزواج الجاري بين الطرفين المتداعيين بالتاريخ والمهرين المذكورين وان الزوجة حامل وانجبت الطفل وصدر القرار عن المحكمة الشرعية في الدريكيش برد الدعوى شكلا لعدم صحة التمثيل لعدم وجود وثائق وفق احكام المادة 40 احوال شخصية وتم الطعن به وصدر القرار رقم 870 اساس 889 تاريخ 8/6/2022 عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه باعتبار أن رد الدعوى شكلا في غير محله. الخ وتم تجديد الدعوى اتباعا للقرار الناقض ونتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيهوحيث انه يتحتم على المحكمة اتباع القرار الناقض والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بذلكوحيث ان الطعن للمرة الثانية وبالتالي فإن هذه المحكمة اضحت محكمة موضوع وحيث ان المادة 40 احوال شخصية حددت الوثائق اللازمة للزواج الا انه في الفقرة الثانية منها استثنت لتثبيت الزواج الجاري خارج المحكمة دون استيفاء الاجراءات المذكورة بالفقرة الأولى منها في حال حصل ولد او حمل ظاهر بتثبيت الزواج دون الاجراءات والاجتهاد استقر ايضا على ذلك احتراما للحمل وحفاظا على الأنساب وباعتبار أن الزواج حق من حقوق الله عز وجل مما يستلزم فتح باب المرافعة وانابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للتحقق بان الزوج مسلم وغير متزوج من اربعة من خلال استجواب الطرفين حول الزواج والنسب بعد ان حصل ولد نتيجة الزواج وفق شهادة الولادة المبرزة وبسماع شهود حول ذلك وتحليفه اليمين المتممة لتعزيز القناعة لديهالذلك تقرر بالاتفاق1 – فتح باب المرافعة وانابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد العواة الطرفين بالتحقق من ان الزوج يعتنق دين الاسلام وغير متزوج من اربعة من خلال استجواب الطرفين حول الزواج والنسب بعد ان حصل ولد نتيجة الزواج وفق شهادة الولادة المبرزة بالدعوى وتلقي اقوال الطرفين ودفوعهما والاعادة ليصار للبت بالدعوى ولحسن السير العدالة2 – لا مجال للبحث بالرسم حالياً 3 – اعادة الملف لمرجعه لتنفيذ الانابة والاعادة للبت بالدعوى