• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات خلاف ما ورد في سند الإقامة بالبينة الشخصية لأن بياناته تقوم على أقوال المستفيد أو أصحاب الشأن

إذا كان السند قد أُعطي بناءً على أقوال أو معلومات صادرة من المستفيد أو من أصحاب الشأن، جاز إثبات خلاف ما ورد فيه بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

يجوز قانونيا إثبات خلاف ما ورد في سند الإقامة بالبينة الشخصية بحسبان أن مثل هذه السندات أعطيت بناء على معلومات أدلى بها المستفيد أو أصحاب الشأن.