إذا كان السند قد أُعطي بناءً على أقوال أو معلومات صادرة من المستفيد أو من أصحاب الشأن، جاز إثبات خلاف ما ورد فيه بالبينة الشخصية.
يجوز قانونيا إثبات خلاف ما ورد في سند الإقامة بالبينة الشخصية بحسبان أن مثل هذه السندات أعطيت بناء على معلومات أدلى بها المستفيد أو أصحاب الشأن.