• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأشياء التي يؤمنها الزوج لمتطلبات الحياة الزوجية تبقى ملكاً له ما لم يثبت اتفاق أو مصدر يقرر ملكية الزوجة لها

الأصل أن ما يشتريه أو يؤمّنه الزوج لمتطلبات الحياة الزوجية يبقى من ماله وملكه ما لم يثبت اتفاقٌ أو مصدرٌ مستقل يقرر ملكية الزوجة له، ويقع على الزوجة إثبات سببٍ يخرج هذه الأشياء من ملكية الزوج.

نص الاجتهاد

إن التزام الزوج بكل متطلبات الحياة الزوجية وفقاً للاتفاق لا يعني أن ما يؤمنه من أشياء هي ملك للزوجة وإنما هي ملكه. إن حق الزوجة بالأشياء الجهازية هو بما يتم الاتفاق عليه مقابل معجل المهر وبما تجلبه معها من أشياء إلى منزل الزوجية وبما تشتريه من مالها الخاص في أثناء الحياة الزوجية