الأصل أن ما يشتريه أو يؤمّنه الزوج لمتطلبات الحياة الزوجية يبقى من ماله وملكه ما لم يثبت اتفاقٌ أو مصدرٌ مستقل يقرر ملكية الزوجة له، ويقع على الزوجة إثبات سببٍ يخرج هذه الأشياء من ملكية الزوج.
إن التزام الزوج بكل متطلبات الحياة الزوجية وفقاً للاتفاق لا يعني أن ما يؤمنه من أشياء هي ملك للزوجة وإنما هي ملكه. إن حق الزوجة بالأشياء الجهازية هو بما يتم الاتفاق عليه مقابل معجل المهر وبما تجلبه معها من أشياء إلى منزل الزوجية وبما تشتريه من مالها الخاص في أثناء الحياة الزوجية