في دعاوى التفريق أو تقدير أثر الإساءة بين الزوجين، يكفي أن يقرر الحكمان مدى الإساءة وانعكاسها على الحقوق المالية، دون لزوم تحديد نسبة الإساءة من كل طرف. ولا تقوم الأحكام الشرعية على الفاتورة كدليل كتابي غير منصوص عليه، كما أن اليمين المتممة لا تُنشئ قوةً للشهادة.
لم يشترط القانون أن يذكر الحكمان في تقريرهما نسبة الإساءة من الزوجين إنما ألزمهما بتقرير مدى الإساءة وانعكاس أثرها في المهر. إن اليمين المتممة لا تكسب الشهادة أي قوة، ففي القضايا الشرعية يجب قيام الدليل المقبول لا تعد الفاتورة من الأدلة الكتابية، وهي ليست من الأدلة المنصوص عنها في قانون البينات