يتعيّن على المحكمة، عند نظر دعوى تثبيت الطلاق، أن تستجوب الطرفين أولاً عن تاريخ الطلاق وألفاظه وحالة الزوج عند إيقاعه وواقعة المراجعة وتاريخها، ثم تسمع الشهود بعد ذلك، وإلا كان الإجراء مخالفاً للنظام العام.
على المحكمة قبل البت بتثبيت الطلاق أن تستجوب الطرفين حول الطلاق لبيان تاريخه وألفاظه وحالة الزوج وقت ايقاعه والمراجعة وتاريخها قبل أن تستمع إلى الشهود لأنه من النظام العام.