• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة استجواب الزوجين بشأن الطلاق ووقائعه قبل سماع الشهود عند نظر دعوى تثبيته

يتعيّن على المحكمة، عند نظر دعوى تثبيت الطلاق، أن تستجوب الطرفين أولاً عن تاريخ الطلاق وألفاظه وحالة الزوج عند إيقاعه وواقعة المراجعة وتاريخها، ثم تسمع الشهود بعد ذلك، وإلا كان الإجراء مخالفاً للنظام العام.

نص الاجتهاد

على المحكمة قبل البت بتثبيت الطلاق أن تستجوب الطرفين حول الطلاق لبيان تاريخه وألفاظه وحالة الزوج وقت ايقاعه والمراجعة وتاريخها قبل أن تستمع إلى الشهود لأنه من النظام العام.