شهادة النساء لا تقوم على النصاب العددي وحده، وإنما يشترط أن تتحد في مضمون الواقعة وأن تكون كل شهادة مؤيدة للأخرى ومذكِّرة لها.
لا يكفي – في شهادة النساء – النصاب العددي فيها بل لابد أن تشهدان معاً على الواقعة على لسان واحد منهن مذكرة إحداهما الأخرى ومؤيدة لها.