• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي في شهادة النساء توافر النصاب العددي، بل يجب أن تتطابق شهادتهن على الواقعة وأن تؤيد إحداهن الأخرى

شهادة النساء لا تقوم على النصاب العددي وحده، وإنما يشترط أن تتحد في مضمون الواقعة وأن تكون كل شهادة مؤيدة للأخرى ومذكِّرة لها.

نص الاجتهاد

لا يكفي – في شهادة النساء – النصاب العددي فيها بل لابد أن تشهدان معاً على الواقعة على لسان واحد منهن مذكرة إحداهما الأخرى ومؤيدة لها.