إذا تم تبليغ الخصم لصقاً على باب مسكنه مع وجود وكيلٍ عنه في الدعوى، عُدّ التبليغ مخالفاً للأصول والقانون، ولا يبدأ معه سريان مدة الطعن، فيبقى الطعن مقبولاً شكلاً.
إن التبليغ الذي تم لصقا على باب مسكن المدعى عليه يكون مخالفاً للأصول والقانون إذا كان له محام وكيل في الدعوى مما يجعل مدة الطعن مفتوحة والطعن مقبول شكلاً، وعليه الاجتهاد