• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون التبليغ اللصقي على باب المسكن مخالفاً للأصول إذا كان للمدعى عليه وكيل في الدعوى فتظل مدة الطعن مفتوحة ويقبل الطعن شكلاً

إذا تم تبليغ الخصم لصقاً على باب مسكنه مع وجود وكيلٍ عنه في الدعوى، عُدّ التبليغ مخالفاً للأصول والقانون، ولا يبدأ معه سريان مدة الطعن، فيبقى الطعن مقبولاً شكلاً.

نص الاجتهاد

إن التبليغ الذي تم لصقا على باب مسكن المدعى عليه يكون مخالفاً للأصول والقانون إذا كان له محام وكيل في الدعوى مما يجعل مدة الطعن مفتوحة والطعن مقبول شكلاً، وعليه الاجتهاد