• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت مدة التحكيم قد استغرقت شهراً فإنها تُعد كافية

المدة التي تستغرقها إجراءات التحكيم تكون كافية إذا بلغت شهراً، ما لم يرد نص أو اتفاق يوجب خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إذا كانت مدة التحكيم قد استغرقت شهراً فإنها تُعد كافية.