المدة التي تستغرقها إجراءات التحكيم تكون كافية إذا بلغت شهراً، ما لم يرد نص أو اتفاق يوجب خلاف ذلك.
إذا كانت مدة التحكيم قد استغرقت شهراً فإنها تُعد كافية.