تقتضي صحة الخصومة في دعوى الحجر إدخال المطلوب حجره وتمكينه من الدفاع عن نفسه، إما بشخصه أو بواسطة قيم مؤقت، لأن التمثيل وسماع الأقوال من الضمانات الإجرائية المتصلة بالنظام العام.
إن قواعد العدالة والإنصاف تقتضي سماع أقوال المطلوب حجره وتمثيله في دعوى الحجر عليه، أو تعيين قيم مؤقت عنه يتولى تمثيله والدفاع عن حقوقه وحضور المحاكمة، لأن صحة الخصومة والتمثيل من متعلقات النظام العام لذا فإنه يتعين على المحكمة المختصة ادخال المطلوب حجره في الدعوى لسماع أقواله ودفوعه.