• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمثيل المطلوب حجره وسماع أقواله في دعوى الحجر عليه أو تعيين قيم مؤقت عنه ضماناً لصحة الخصومة والنظام العام

تقتضي صحة الخصومة في دعوى الحجر إدخال المطلوب حجره وتمكينه من الدفاع عن نفسه، إما بشخصه أو بواسطة قيم مؤقت، لأن التمثيل وسماع الأقوال من الضمانات الإجرائية المتصلة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن قواعد العدالة والإنصاف تقتضي سماع أقوال المطلوب حجره وتمثيله في دعوى الحجر عليه، أو تعيين قيم مؤقت عنه يتولى تمثيله والدفاع عن حقوقه وحضور المحاكمة، لأن صحة الخصومة والتمثيل من متعلقات النظام العام لذا فإنه يتعين على المحكمة المختصة ادخال المطلوب حجره في الدعوى لسماع أقواله ودفوعه.