إشارة الحجر قرينةٌ وإعلامٌ قانوني يُثبت صفة الحجر على المحجور عليه في عقاراته وقيده المدني، فلا تُعتدّ أقواله وتصرفاته إلا إذا اقترنت بموافقة وإذن القاضي الشرعي.
إن إشارة الحجر هي التي توضع على صحيفة العقارات المسجلة باسم المحجور عليه وعلى قيده المدني للإعلام بأنه محجور عليه في أقواله وتصرفاته فلا يؤخذ بها إلا بموافقة وإذن القاضي الشرعي.