• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجر تُدوَّن على صحيفة العقار والقيد المدني لإعلام الغير بولاية المحجور عليه فلا تصح تصرفاته إلا بإذن القاضي الشرعي

إشارة الحجر قرينةٌ وإعلامٌ قانوني يُثبت صفة الحجر على المحجور عليه في عقاراته وقيده المدني، فلا تُعتدّ أقواله وتصرفاته إلا إذا اقترنت بموافقة وإذن القاضي الشرعي.

نص الاجتهاد

إن إشارة الحجر هي التي توضع على صحيفة العقارات المسجلة باسم المحجور عليه وعلى قيده المدني للإعلام بأنه محجور عليه في أقواله وتصرفاته فلا يؤخذ بها إلا بموافقة وإذن القاضي الشرعي.