• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجل واقعات الوفاة في سجل مكان وقوعها في سورية بصرف النظر عن جنسية المتوفى أو قيده المدني

العبرة في تسجيل واقعة الوفاة بمكان وقوعها داخل الجمهورية العربية السورية، لا بجنسية المتوفى ولا بمحل قيده المدني، فيجب إثباتها في سجل المكان الذي حصلت فيه الواقعة.

نص الاجتهاد

إن قانون الأحوال المدنية أوجد بمقتضى أحكامه سجلات تدعى سجلات لواقعات ومنها واقعات الوفاة، إذ يجب تسجيل الوفيات التي حدثت أو تحدث على أراضي الجمهورية العربية السورية في مكان وقوع تلك الوفاة بصرف النظر عن جنسية المتوفى وفيما إذا كان مسجلا في سجلات الأحوال المدنية في سورية أو في غيرها من الدول، كما أن التعامل جرى على تسجيل من يتوفون على الأراضي السورية والمكتومين أو الذين دون قيود معروفة في تلك السجلات