• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاتباع ويثار الاختصاص النوعي والولائي من النظام العام في كل مرحلة من مراحل الدعوى

إذا ثبت أن النزاع من اختصاص محكمة أخرى نوعاً أو ولايةً، وجب على المحكمة التصدي لذلك من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مع الالتزام بقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض وعدم مخالفتها، وإحالة الدعوى إلى المرجع المختص أصولاً.

نص الاجتهاد

إن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يجب اتباعها والعمل بها ولا يجوز مخالفتها لأنها تنزل منزلة القانون. إن قضايا الاختصاص النوعي من النظام العام ويتعين التصدي لها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لم يتعرض الخصوم لها. لا يجوز لمحكمة الاستئناف التجارية أن تتصدى لقرارات محكمة البداية المدنية العادية لأنها ليست مرجعاً استئنافياً لقراراتها. المناقشة: حيث أنه قد تبين صدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /٤٩/ أساس /۲۲ تاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۰ والذي قضى بقبول طلب الانعدام شكلاً وموضوعاً وإعلان انعدام القرار رقم ٢٣٧/ أساس /٢٠٥/ تاريخ ۱۱/۱۰/ ۲۰۲۰ والصادر عن الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض وقبول دعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال القرار رقم /٩٠/ أساس / ١٩٠/ تاريخ ۲۰۱۸/۲/۲۷ الصادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه إلى أخر ما جاء بالقرار. وحيث أن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يجب اتباعها والعمل بها ولا يجوز مخالفتها كونها تنزل منزلة القانون وحيث أن قضايا الاختصاص النوعي من النظام العام ويتعين التصدي لها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لم يتعرض الخصوم إليها. وحيث أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف التجارية بريف دمشق أن تتصدى لقرارات محكمة البداية المدنية العادية في داريا وذلك لأن محكمة الاستئناف التجاري ليست مرجعاً استئنافيا لقرارات محكمة البداية المدنية العادية. وحيث أن الاختصاص الولائي هو أيضاً من النظام العام الأمر الذي كان يجب على محكمة البداية المدنية العادية في داريا أن تحيل الدعوى بوضعها الراهن إلى محكمة البداية المدنية الناظرة بالقضايا التجارية بريف دمشق وذلك إعمالاً وتطبيقاً لأحكام القانون / ٣٣ / لعام ٢٠١٢ وحيث أن ما جاء في حيثيات قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم / ٤٩ / لعام ۲۰۲۳ قد وجه إلى إعمال ما ذكرناه أعلاه أصولاً وإتباعا لقرارها وإبطال القرار / ٩٠/ لعام ٢٠١٨. لذلك تقرر بالإجماعوبعد المداولة :1. إحالة الدعوى إلى محكمة البداية التجارية بداريا حسب العائدية والاختصاص النوعي أصولاً. 2. عدم البحث بالرسم. 3. إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.