• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مضي سنة على إغفال اسم المحامي يوجب شطبه من الجدول ويكون الشطب غير تأديبي

إذا مضت مدة سنة على إغفال اسم المحامي عن مراجعة النقابة وتسديد الرسوم، وجب شطبه من الجدول بحكم القانون، ويكون الشطب إجراءً غير تأديبي لا يمسّ المسؤولية المسلكية، مع إمكان إعادة التسجيل بعد استيفاء الرسوم المتوجبة.

نص الاجتهاد

إن مضي سنة على إغفال اسم المحامي يؤدي حتماً إلى الشطب وهذا الشطب غير تأديبي إذ إنه وبمجرد أن يسدد ما هو واجب عليه من رسوم يتم إعادة تسجيل إسمه في الجدول. المناقشة: وحيث أن المحامي المذكور لم يقتنع بهذا القرار لذلك بادر إلى الطعن به طالبا نقضه للأسباب المنوه عنها أعلاه. وحيث أن الطاعن قد أهمل مراجعة فرع النقابة في حلب حينما قضى بالإغفال وكان عليه المراجعة لتسديد الرسوم الواجبة عليه وإن مضي سنة على هذا الإغفال يؤدي حتماً إلى الشطب وهذا الشطب غير تأديبي إذ بمجرد أن يسدد الطاعن ما هو متوجب عليه من رسوم فإنه سيتم إعادة تسجيل اسمه بالجدول. وحيث أن القرار الطعين قد جاء موافقاً للأصول والقانون وجديرا بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع:-١ رفض الطعن موضوعا. ۲ – مصادرة بدل التأمين. ٣ – تضمين الطاعن رسوم ومصاريف طعنه. ٤ – حفظ الملف لمرجعه أصولاً.