تُمنع شهادة والد الزوجة لزوج ابنته في القضايا المدنية متى قامت رابطة المصاهرة التي تجعل أثرها مماثلاً لأثر قرابة الأصول والفروع والزوجين، ويكون هذا المنع من النظام العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ شهادة – والد زوجة: شهادة والد الزوجة غير مقبول بالنسبة لزوج ابنته في القضايا المدنية. إلى قاضي الصلح في صافيتا جواباً على كتابكم رقم 437 تاريخ 10 / 9 / 1962 : نصت الماة 60 من قانون البينات على عدم قبول شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية. وبما أن هذا النص لم يبحث في شهادة والد الزوجة بالنسبة لزوجها. وبما أن الشارع الفرنسي نص صراحة على المنع بالنسبة لوالد الزوجة في المادة 268 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وبما أن الغاية من تبني هذا الحكم كما ورد في الاجتهاد هو الخوف من تأثر الأشخاص الذين عددهم القانون بالقرابة فتأتي شهاداتهم مشوبة بالعاطفة أو قد تؤدي إلى الحق والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة فينهار كيان العائلة ويورث ذلك بالتالي ضرراً في كيان المجتمع. وبما أن عدم تبني الشارع السوري في قانون البينات للحكم السابق كما ورد في القانون الفرنسي لا يمنع من تبنيه على ضوء المادة 39 من القانون المدني اللاحق في الصدور لقانون البينات والتي اعتبرت أقارب أحد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الآخر. وبما أن هذا الاعتبار يوجب أن يحدث الحكم المذكور نفس المفاعيل التي تحدثها العلاقة بين الأصل والفرع والزوجة والزوج. لذلك نرى أن شهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته. ولا بد من الاشارة إلى أن هذا المنع من النظام العام لأنه قد تقرر لمصلحة العائلة فلا يجوز التنازل عنه Garsonnet et c‚zar بند 320 Glasson، Fissin، More بند 654 . (كتاب 18046 تاريخ 15 / 10 / 1962) وزير العدل