تعذر تصديق وكالة البيع غير القابلة للعزل تصديقاً حديثاً بسبب فقدان أساسها لا يمس حجيتها متى كانت مصدقة أصولاً ومبرزة بوصفها الأصل، ولا ينفي حقوق مالكها أو آثارها القانونية في الدعوى.
إن عدم إمكانية تصديق وكالة بيع غير قابلة للعزل تصديقا حديثا بسبب فقدان أساسها، لا ينفي حقوق الجهة المالكة فيها. المناقشة: أسباب الطعن : 1. الوكالة العدلية المبرزة بالدعوى هي وكالة بيع غير قابلة للعزل ومصدقة أصولا . 2. الوكالة المبرزة هي سند رسمي وحجة على الناس. 3. فقدان أساس الوكالات هو من قبيل القوة القاهرة. 4. الدعوى إقرارية ولا يوجد خصومة فيها. في القضاء : حيث أن هذه الدعوى أقيمت من الجهة المدعية بطلب تثبيت البيع الجاري بينها وبين الجهة المدعى عليها لنصف العقار رقم /۷/ شاغور بساتين ملكية وفروغ وتسجيلها باسم الجهة المدعية أصولاً. وحيث أن المحكمة بالدرجة الأولى قضت بتثبيت البيع من المتجر ورد الدعوى لجهة تثبيت حصة الجهة المدعى عليها من العقار لعدم الثبوت وايدتها من بعدها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار المطعون فيه تقدمت بإيقاع الطعن عليه طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن. وحيث أنه من الثابت بهذه الدعوى ملكية الجهة المدعى عليها لكامل حقوق المتجر وبما يشمله من حقوق مادية ومعنوية بما فيها حق ملكية الحصة المباعة موضوع الدعوى وحيث أن الوكالة المبرزة بالدعوى هي وكالة بيع غير قابلة للعزل وهي النسخة الأصلية للوكالة وإن عدم إمكانية تصديق حديث لها بفقدان أساس الوكالة لا ينفي حقوق الجهة المالكة فيها سيما وأن الوكالة المبرزة مصدقة أصولاً وهي النسخة الأصلية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت على نهج قانوني مخالف لجهة حجية هذه الوكالة والإقرار الصادر عن الجهة المدعى عليها لها وكان لها التصدي لصحة الوكالة وفق الأصول القانونية ووفقا لقانون البينات ومبدأ حجية الإسناد وفقاً لأحكام المادة / ٥ / بينات وحيث أن القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وابتعد عن القانون والأصول المتبعة بمعالجة الدعوى مما يجعل الأسباب المثارة بلائحة الطعن لجهة تصديق القرار المستأنف للفقرة الثالثة من القرار المستأنف تنال منه. لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار جزئيا لجهة تصديق الفقرة الثالثة من القرار المطعون فيه وفقا لما ذكر أعلاه. 2. إعادة بدل التأمين لمسلفه. 3. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.