• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات التنظيمية الصادرة عن نقابة المحامين في نطاق تنظيم المهنة لا تقبل الطعن بأي طريق

القرارات التنظيمية الصادرة عن نقابة المحامين في نطاق تنظيم المهنة، متى لم ينص القانون على قابليتها للطعن، لا يجوز الطعن بها بأي طريق وتُردّ الطعون المقدمة بشأنها شكلاً.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر عن نقابة المحامين بإنهاء تكليف محام كمندوب لتنظيم الوكالات هو من القرارات التنظيمية التي تصدر ضمن نطاق عمل النقابة كمؤسسة خاصة لمهنة علمية حرة وهو لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. المناقشة: في الشكل : حيث أن القرار الطعين والصادر عن مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الجمهورية العربية السورية قد انتهى إلى الحكم بإنهاء تكليف المحامي طارق. كمندوب لتنظيم وكالات نظراً لوجود مخالفات قانونية متعدة في أعماله فكان هذا الطعن. وحيث أن هذا النوع من القرارات هو قرارات تنظيمية وتصدر ضمن نطاق عمل النقابة كمؤسسة خاصة لمهنة علمية حرة وهولا يقبل أي طريق من طرق الطعن خاصة وأنه لم يأت عليه ذكر بالمواد /٩٩/ وما بعدها من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /٣٠/ لعام ۲۰۱۰ التي حددت القرارات القابلة للطعن مما يتعين رد الطعن شكلا . لذلكتقرر بالإجماع:-۱ رد الطعن شكلاً . ۲ – مصادرة بدل التأمين. ٣ – تضمين الطاعن رسوم ومصاريف طعنه. ٤ – حفظ الملف أصولاً.