• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد المخالعة من مسائل النظام العام وتصح فيها شهادة الوكيل، ويقع الطلاق بالألفاظ الصريحة عرفاً دون اشتراط نية

إذا تمت المخالعة مستوفيةً شرائطها الشرعية فإنها تنفذ بآثارها ولا تُقبل فيها الصورية أو الهزل، وتُعد من مسائل الحسبة المتعلقة بحقوق الله تعالى فيجوز فيها الإثبات بالشهادة بما فيها شهادة الوكيل لموكله، كما أن الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة عرفاً دون حاجة إلى نية.

نص الاجتهاد

إن المخالعة من الأمور التي لا يجري فيها الهزل ولا الصورية وإنها متى تمت مستوفية شرائطها الشرعية تأخذ آثارها القانونية والشرعية تعد المخالعة من دعاوى الحسبة المتعلقة بحقوق الله تعالى والحل والحرمة وهي بالتالي من النظام العام وتزول فيها موانع الشهادة اثباتاً ونفياً وتصح فيها شهادة الوكيل لموكله. يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية