إذا كانت الشهادة من النساء، فينبغي الاستماع إليهن مجتمعات بما يحقق التذكير المتبادل بين الشاهدات عند الأداء.
إن شهادة النسوة يجب الاستماع إلى شهادتهن مجتمعات عملا بالتوجيه القرآني أن تصل احدهما فتُذكر إحْدَاهُما الأخرى.