• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُسمع شهادة النسوة مجتمعات تحقيقاً لمقتضى التذكير المتبادل بينهن

إذا كانت الشهادة من النساء، فينبغي الاستماع إليهن مجتمعات بما يحقق التذكير المتبادل بين الشاهدات عند الأداء.

نص الاجتهاد

إن شهادة النسوة يجب الاستماع إلى شهادتهن مجتمعات عملا بالتوجيه القرآني أن تصل احدهما فتُذكر إحْدَاهُما الأخرى.