• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات التي يحددها القانون شرط لقبول الطلبات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان

إذا اشترط القانون تأدية الرسوم أو التأمينات أو النفقات لقبول الطلب أو لإجراء المعاملة أو لحفظ الميعاد، فإن عدم الوفاء بها على النحو والقدر والوقت المحددين يوجب البطلان وعدم القبول شكلاً.

نص الاجتهاد

تعتبر تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 6 لعام 2023 شرطا لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان المناقشة: النظر في الطعنأن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على الطعن المقيد بتاريخ 9/5/2023 وعلى القرار المطعون فيه وبعد المداولة تم اتخاذ القرار التاليفي الشكلمن حيث أن الثابت من ملف الدعوى ان الطعن مقدم بتاريخ 9/5/2023 ومن حيث أن الجهة الطاعنة سددت تأمين الطعن مبلغا وقدره ثمانمائة ليرة سورية فقط بتاريخ 9/5/2023 ومن حيث أن القانون رقم 6 لعام 2023 أوجب على الطاعن تسديد مبلغ وقدره 2000 مادة 49 الف ليرة سورية بتاريخ ميعاد الطعن وفقا لاحكام الرسوم والتأمينات القضائية وفق المادة 257 اصول ويبدأ العمل بهذا القانون بتاريخ 1/5/2023 ومن حيث أن المادة 15 من القانون رقم 6 لعام 2023 ذهبت إلى أنه تعتبر تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطا لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان مما يتعين معه رد الطعن شكلالذلك تقرر بالاتفاق1. رفض الطعن شكلا2. مصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف 3. إعادة الملف لمرجعه اصولا