العبرة في تحديد عناصر التركة وقابليتها للانتقال للورثة تكون للقانون المدني، بينما ينعقد الاختصاص للقضاء الشرعي في إقرار التخارج أو حسم الخصومة المتعلقة بالحق الموروث، وبعد ثبوت ذلك يختص قاضي الصلح بتحديد الأنصبة في العقارات الأميرية.
التركة هي الأشياء المادية والحقوق التي كانت للمؤرث، والمرجع في اعتبار الحق يورث أو لا يورث هو للقانون المدني إن إقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي، وبعد تثبيته سواء بقضاء الولاية أو بقضاء الخصومة ويمارس قاضي الصلح سلطة تحديد الأنصبة بالنسبة للعقارات الأميرية