• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزواج الصحيح ينعقد بالمشافهة وتبادل الإيجاب والقبول دون اشتراط الكتابة، ويثبت النسب به ولا يقبل نفيه بعد مضي سنة على العلم بالولادة

لا تُشترط الكتابة لانعقاد الزواج إذا ثبت بالحضور والمشافهة وتبادل الإيجاب والقبول واستوفى أركانه وشروطه، ويترتب على الزواج الصحيح ثبوت نسب المولود لأبيه، ولا يُقبل نفي هذا النسب بعد انقضاء سنة من علم الزوج بالولادة.

نص الاجتهاد

إن الكتابة ليست شرطا لصحة عقد الزواج، إذ ينعقد العقد فيه على الحضور والمشافهة بتبادل ألفاظ الإيجاب والقبول متى استوفى أركانه وشروطه. إن النسب أثر من آثار الزواج الصحيح وينسب المولود من العقد الصحيح إلى أبيه. لا يجوز نفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة. المناقشة: أسباب الطعن 1. إن طلب وكيل المدعى عليه بالتجديد بعد الإبطال ليس قانونياً ولابد من دعوى مبتدأة فلا تجديد لقرار باطل 2. ذكرت الطاعنة في دفوعها بأن المدعى عليه. لم يقم بنفي نسب المولودة وتسجيلها على اسمه في القيود وأن دعوى النسب لا تستند على سبق إثبات الزواج وأن الطاعنة تقدمت بتاريخ ۱۰/۲۱/ ۲۰۱۹ بطلب تثبيت نسب المولدة. ودعوة الشهود. 3. تمت الحيلولة دون حضور الطاعنة الجلسة استجواب المطعون ضده ولدى المراجعة كان الباب مغلقا بسبب وجود تحكيم. 4. لم يتم استدعاء أي شاهد لإثبات مسمى الزواج والنسب واقتصر القرار على صحة أقوال شهود المطعون ضده لعدم قناعة المحكمة بما فيها أقوال الشهود المستجوبين أمام محكمة إدلب. 5. لم تطلب الطاعنة إجراء الكشف الطبي على جسد المطعون ضده ولم يكن اختلاف الصفات بعد أكثر من ١٥ سنة يؤثر على صحة الدعوى وأهدرت المحكمة قانون الأحوال الشخصية واعتمدت على تقرير طبي. 6. تمسكت الطاعنة باجتهاد الهيئة العامة بأن الشهادة على الزواج جائزة على السماع ولا يشترط حضور عقد الزواج من قبل الشهود. 7. تقدمت الطاعنة بدفوعها لإثبات نسب المولودة ولم تتم مناقشتها ودعوة الشهود. 8. إن شهود العقد المبرز أمام محكمة إدلب هي شهادة موثقة جرت أمام جهة قضائية لا يمكن هدرها وطلب نقض القرار. وتقدم وكيل الجهة المطعون ضدها بجوابه على لائحة الطعن وطلب رده في الشكل: استوفى الطعن وجوابه شروطهما الشكلية في الموضوع والقانون من حيث أن المحكمة مصدرة القرار أهدرت ما ورد في أقوال شهود العقد المضبوطة في حيثيات قرار المحكمة الشرعية في إدلب رقم ٨٦٢ أساس ٦٥ تاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٥ المبرز في ملف الدعوى وكانت هذه الإفادات جلية واضحة ولاسيما افادة العاقد الديني مصطفى. من أنه أجرى عقداً عرفياً بين طرفي الدعوى وتم تبادل ألفاظ الإيجاب والقبول بحضور شقيقها وشخص من أل الزين وبإفادة الشاهد محمد. من أنه حضر عقد قران المدعية على المدعى عليه وأجراه مصطفى. وتبادل الطرفان ألفاظ الايجاب والقبول وكذلك ما ورد في إفادة الشاهد أحمد. من أنه حضر عقد القرآن الذي عقده الشيخ مصطفى. وأفاد الشاهدان محمد. وأحمد. أن المهر المتفق عليه هو خمسة وسبعون ألف ليرة سورية معجل ومثله مؤجل وجاءت هذه الشهادات على المعاينة والحضور ومن حيث أن الكتابة ليست شرطا لصحة عقد الزواج إذ ينعقد العقد على المعاينة والحضور مشافهة بتبادل الفاظ الإيجاب والقبول متى استوفى أركانه وشروطه وأن عدم تسمية الشاهد محمد کشاهد بالحل والحرمة وحقوق الله عز وجل وإن اختلاف الشهود أو المدعية في ذكر تاريخ حصول الزواج لا ينفي وقوعه بشهادة من حضر العقد وشهد عليه وإن ما ورد بأقوال شهود النفي لا يدحض بينة الإثبات لجهة عدم علم هؤلاء بالزواج كما أن شجار المدعية مع المطعون ضده وتهديدها له بإثبات الزواج لا ينفي حصول هذا الزواج كما لا يمكن الاطمئنان إلى شاهد النفي محمود إذ ليس من المنطق أن تفصح الطاعنة لسائق تكسي لا تعرفه من قبل بعلاقاتها وأسرارها وأنها تنوي تلفيق مسألة زواجها للمطعون ضده وكان قرار الهيئة العامة رقم 5 أساس ١٣ تاريخ ۱۲/۲۰/۲۰۱٥ قد أبطل القرار الناقض رقم ۱۱۸ أساس ٢٩٥ تاريخ ۱/۲۷/ ۲۰۰۹ لجهة الاختصاص المكاني وتعرض الموضوع النزاع عرضاً وكان القرار الناقض رقم ٨٠٥ أساس ٧٩٦ تاريخ ۲۰٢١/٦/٢٣ قد نقض القرار الشرعي موضوعاً وأصبح الطعن واقعاً للمرة الثانية مما يقتضي من هذه الهيئة الفصل في موضوعه ومن حيث أنه قام الدليل الصحيح على الزواج المستكمل لأركانه وشروطه. وكان النسب أثر من آثار الزواج الصحيح وبنسب المولود من العقد الصحيح إلى أبيه وكان المطعون ضده لم يتقدم بادعاء بنفي نسب المولودة. حسب الأصول وكانت المذكورة مسجلة على اسم المطعون ضده وهي من مواليد ۲۰۰٨/٦/٩ تاريخ ٢٠٠٩/٨/٢٦ ولم ينكر المطعون ضده علمه بولادتها وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على عدم أكثر من جواز نفي نسب المولود بعد مرور سنة على معرفة الزوج بالولادة نقض رقم ٢٣٣٥/٢٢٠٩ لعام ۱۹۹۷ وحيث أن الدعوى تهيأت للفصل مما يقتضي قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتثبيت الزواج ونسب المولودة من هذا الزواج. لذا وعملاً بأحكام المادة ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات. لذلكتقرر بالإجماع:1. قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار الطعين والحكم بما يلي: · تثبيت زواج المدعية. بنت. تولد ١٩٦٥/١/١ البرانية خـ. مطلقة تاريخ ٢٠٠٣/١/٢ من المدعى عليه واعتباره واقعا بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٥ على مهر معجل قدره خمسون وسبعون ألف ليرة سورية ومثله مؤجل لأبعد الأجلين. · تثبيت نسب المولودة. تولد ۲۰۰٨/٦/٩ المولودة من هذا الزواج. 2. إعادة تأمين الطعن إلى مسلفه أصولاً. 3. تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف. 4. إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.