تقدير القوة الشرائية للنقد عند تعديل المهر يكون بمراعاة سلة من العوامل الاقتصادية، ولا يُكتفى في ذلك بسعر العملة الأجنبية، كما يجب التحقق من عناصر المماثلة بين الزوجة وأختها من البينة قبل إجراء التعديل.
على القاضي أن يستوضح من شهود الإثبات وقبل تعديل المهر عن عناصر المماثلة بين الزوجة واختها لا يمكن حساب القوة الشرائية للنقد بتاريخ العقد بالنظر إلى قيمة العملة الأجنبية فقط، وإنما هي مجموعة من العوامل الاقتصادية تشكل سلة متكاملة ومن ذلك ظروف المعيشة، ومقدار الدخول، وأثمان السلع والظروف القاهرة وسوى ذلك من العوامل.