• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الزوج ثمن العقار وتسجيله باسم زوجته يعد هبة لا يجوز الرجوع عنها بعد انحلال الزوجية ما لم يثبت وجود عقد مستتر بينهما

إذا دفع الزوج ثمن عقار وسُجِّل باسم زوجته، فإن هذا التصرف يُفهم بوصفه هبةً نافذةً غير قابلة للرجوع، ولا يغيّر من ذلك انتهاء الزوجية، ما لم يثبت وجود اتفاق أو عقد مستتر بين الزوجين يفسّر التسجيل على نحوٍ آخر.

نص الاجتهاد

ثبوت دفع الزوج المتدخل قيمة الشقة موضوع طلب التدخل وتسجيلها باسم زوجته المدعى عليها المتدخل ضدها لا يبرر له طلب فسخ التسجيل على اعتبار ان مثل هذا التصرف يعتبر من قبيل الهبة التي لا يجوز الرجوع عنها ولو بعد انحلال الزوجية مالم يثبت المتدخل وجود عقد مستتر بينه و بين الزوجة المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة اخطات في تطبيق القانون و اجراءات المحاكمة و منعت الطاعن من ممارسة حق الدفاع لكونها حسمت الدعوى قبل امهال الطاعن2 – خالفت المحكمة قواعد الاثبات لعدم سلامة التقدير والاستخلاص لاقوال الشهود3 – لم تكلف المحكمة الطاعن لاثبات الاتفاق بينه و بين زوجتهفي المناقشة والقانونمن حيث ان دعوى المدعية ندى تهدف الى تثبيت البيع الجاري فيما بينها و بين المدعى عليها المطعون ضدها لينا و الواقع على العقارين رقم. الدريكيش والعقار رقم. رقم جبل تخله و تسجيل العقارين باسم المدعية والزامها بالتسليمو من حيث أن الطاعن كان قد تدخل بالدعوى و طلب فسخ تسجيل العقار رقم. من اسم المدعى عليها و تسجيله باسم المدعيو من حيث ان المتدخل يؤسس طلبه على انه هو الذي اشترى العقار من ياسر ابراهيم و دفع ثمنه من ماله الخاص و سجله باسم زوجته المدعى عليهاو من حيث ان المدعية و امام محكمة أول درجة تنازلت عن الدعوى و الحق المدعى بهو من حيث ان محكمة الدرجة الأولى و بعد ان استمعت الى شهود الطرفين حكمت تثبيت تنازل المدعية عن الدعوى والحق المدعى به و ردت طلب التدخل موضوعاً لعدم الثبوت و قد ايدتها في ذلك محكمة الاستئنافو من حيث انه ولعدم قناعة المتدخل بالقرار فقد كان هذا الطعنو من حيث انه و بفرض ثبوت دفع المتدخل الطاعن لقيمة الشقة موضوع طلب التدخل وتسجيلها باسم زوجته المدعى عليها المتدخل ضدها لا يبرر له فسخ التسجيل على اعتبار ان مثل هذا التصرف يعتبر من قبيل الهبة التي لا يجوز الرجوع عنها ولو بعد انحلال الزوجية مالم يثبت المتدخل وجود عقد مستتر بينه و بين الزوجةو من حيث ان المتدخل الطاعن لم يدع و لم يثبت وجود العقد المذكور الأمر الذي يقتضي معه تصديق القرار المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليللذلكتقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعاً2 – اعادة الاضبارة لمرجعها 3 – مصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف