• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيت الزوجية لا تدخل في التركة ما دام أحد الزوجين على قيد الحياة إلا إذا تخلى عنه

إذا كان العقار محل النزاع بيت الزوجية وكان أحد الزوجين ما يزال حياً ولم يثبت تخليه عنه، فإن هذا العقار لا يدخل في التركة ولا يجوز طلب إفرازه أو إزالة شيوعه على أساس الإرث قبل زوال سبب البقاء في الشيوع.

نص الاجتهاد

لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا بمقتضى نص أو اتفاق في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تُحرر تركته إلا بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة، ما لم يقرر التخلي عنه إن النص القانوني القانون 31/2006 هو نص خاص يجبر المالكين بالبقاء في حالة الشيوع طوال حياة الزوج الباقي على قيد الحياة. المناقشة: الوقائع بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٦ تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه وبشرح مآله أن الجهة المدعية تملك الحصة السهمية البالغة ٢٤٠٠/٨٧٥ سهم من العقار رقم ( ٤/٤١٩١) من المنطقة العقارية مسجد الأقصاب وهو عبارة عن شقة سكنية في الطابق الأرضي مؤلفة من مدخل وثلاث غرف وممشى ومطبخ وحمام وشرفة وحديقة ومستودع والجهة المدعى عليها تملك باقي السهام في ذلك العقار، وبالتالي فإن العقار المذكور مملوك على الشيوع ما بين أطراف الدعوى ولما كانت الجهة المدعية ترغب في الخروج من الشيوع ولم تتوصل مع المدعى عليهم إلى اتفاق بقسمة العقار الشائع رضائيا، كما وأنه لا يوجد بين الأطراف نص أو اتفاق يجبر الجهة المدعية على البقاء على الشيوع لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس من حيث النتيجة إزالة شيوع العقار رقم (٤١٩١) مقسم ٤ من المنطقة العقارية مسجد الأقصاب وإعطاء القرار وفق تقرير الخبرة تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب في المحاكمة الجارية علنا: وبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى ومرفقاتها ووثائقها كافة وأدلتها المسرودة وتلاوتها أصولا وبعد أن تغيب المدعى عليهم. و المدخلة. رغم تبلغهم مذكرتي الدعوة والإخطار بشكل أصولي مما تقرر معه تثبيت غيابهم والسير بحقهم بمثابة الوجاهي وبعد أن حضر وكيل المدعى عليهم. ومدير الأيتام في دمشق عن المدعى عليهما و. ووكيل الجهة المدعية وشرع بالمحاكمة الوجاهية وبمثابتها علنا وتبادلاً أقوالهما ودفوعهما وختماها أعلن ختام المرافعة واتخاذ القرار الآتي: في المناقشة القانونية والقضاء والحكم ولما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إزالة شيوع العقار موضوع الدعوى تأسيساً على رغبتها بالخروج من حالة الشيوع وحيث إن الجهة المدعية أرفقت تأييداً لدعواها: 1. قيد عقاري للعقار رقم (٤/٤١٩١) من المنطقة العقارية مسجد الأقصاب موضوع الدعوى تبين من خلاله ملكية الجهة المدعية للحصة السهمية البالغة ٢٠٠٢/١٦٨٧٥ سهم وملكية الجهة المدعى عليها والجهة المدخلة لباقي أسهم العقار موضوع الدعوى. 2. كتاب إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار بالعقد رقم /۱۰۰۹۸/ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦. 3. بيان تسلسل مالكين للعقار رقم ٤/٤١٩١ من المنطقة العقارية مسجد الأقصاب صادر عن مديرية المصالح العقارية بدمشق بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨. وحيث أن وكيل الجهة المدعية قد تقدم بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ بطلب ادخال تلتمس فيه إدخال أصالة وإضافة لتركة مؤرثها المرحوم. باعتبارها من ورثة المرحوم. الأمر الذي يقتضي معه قبول طلب الإدخال. وحيث أن وكيل الجهة المدعى عليها و و.) قد حضر ودفع الدعوى بأن المادة ١٨ من قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية رقم ٣١ لعام ٢٠٠٦ بأنه في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تحرر تركته إلا بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عنه وأن الزوجة ما تزال على قيد الحياة. وحيث أن وكيل الجهة المدعية لم ينكر أن العقار موضوع الدعوى المطلوب إزالة شيوعه وهو منزل الزوجية الذي تقيم فيه المدخلة زوجة المؤرث الأصلي مالك العقار المرحوم. وفق ما هو ثابت من خلال بيان تسلسل المالكين المبرز في ملف الدعوى. وعليه وبالرجوع إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية رقم ٣١ للعام ۲۰۰٦ وفي الفصل العاشر منه – المواريث والوصايا – المادة ۱۸۰ – في البند رقم// نص على أنه: (( في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تحرر تركته إلا بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عنه)) وحيث أنه لا يجبر أحد على البقاء على الشيوع إلا بمقتضى نص أو اتفاق وحيث أن النص المذكور آنفا، إنما هو نص خاص يجبر المالكين بالبقاء في حالة الشيوع طيلة حياة الزوج الباقي على قيد الحياة الأمر الذي يجعل من هذه الدعوى المنظورة أمامنا سابقة لأوانها ومستوجبة الرد. وحيث أن الدعوى أضحت جاهزة للفصل. لذلك:وعملا بأحكام المواد ٦٤/١٧/١٢/ ۲۰۲ وما بعدها أصول محاكمات والمادة / ۷۸۸/ وما بعدها مدني والقانون /٦/ لعام ٢٠٢٣. أقرر1. رد الدعوى. 2. ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار بالعقد ۱۰۰۹۸ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ 3. تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة. قراراً وجاهياً وبمثابة الوجاهي قابلاً للطعن