يجوز للمرتهن والمنتفع إقامة دعوى الحيازة متى كانا مخولين حق الانتفاع.
يستفيد المرتهن والمنتفع من حق إقامة دعوى الحيازة اذا كانا مخولين حق الانتفاع .