إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً في جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الاقتصادية، فإن نظر الطعن بها ينعقد للغرفة الجنائية الاقتصادية لا للغرفة الجنائية العادية، ويترتب على ذلك إحالة الدعوى إلى الغرفة المختصة.
إن النظر في الجرائم المحكوم بها استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 يخرج عن اختصاص وصلاحيات الغرفة الجنائية العادية في محكمة النقض ويعود إلى الغرفة الجنائية الاقتصادية فيها. المناقشة: أسباب الطعن : بنت المحكمة قرارها على ضبط مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس وهو ضبط أولي وغير صحيح وهذا مخالف للأصول والقانون الجرم على فرض ثبوته من الجرائم المشمولة بالعفو العام الذي أصدره السيد الرئيس باعتبار أن الطاعن دفع كافة الالزامات المدنية المترتبة عليه ووقع الجرم بعام ۲۰۲۰ إن المحكمة أهدرت أقوال الشهود على اعتبار أنهم من العاملون في الكازية. إن الطاعن عسكري في الجيش العربي السوري والاختصاص يعود للقضاء العسكري. في القانون : حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت بقرارها إلى تجريم المتهم علي بجناية الإخلال قصدا بتوزيع سلعة أساسية مدعومة من الدولة وفقاً لأحكام المادة ۱۹ من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام ۲۰۱۳ والحكم عليه لأجل ذلك بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات. إلى آخر ما جاء بالقرار المذكور. وحيث أن الجرم المسند للطاعن والذي تم الحكم عليه به هو جرم الإخلال قصداً بتوزيع سلعة أساسية مدعومة من الدولة وفقاً الأحكام المادة ١٩ من القانون رقم 3 لعام ۲۰۱۳ المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية وحيث أن النظر في الجرائم المحكوم بها استناداً لقانون العقوبات الاقتصادية المذكور يخرج عن اختصاص وصلاحيات الغرفة الجنائية العادية في محكمة النقض ويعود أمر النظر فيه للغرفة الجنائية الاقتصادية بمحكمة النقض مما يستدعي ترقين قيد الدعوى أمام هذه الغرفة واحالته لغرفة الجنايات الاقتصادية صاحبة الصلاحية والاختصاص. لذلكتقرر بالإجماع1. ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات الغرفة الجنائية ب بمحكمة النقض واحالتها بوضعها الراهن إلى الغرفة الجنائية الاقتصادية بمحكمة النقض. 2. عدم البحث بالرسم